10
ذلك عذراً في تركه .
ولأنَّ كلَّ موضع لا يصح اعتكاف الرّجل فيه، لا يصح اعتكاف
المرأة فيه .
دليله : الشوارع والطرقات .
أو نقول : كلُّ موضع يجوز لها المقامة فيه في حال الجنابة والحيض،
لا يصح الاعتكاف فيه .
دليله ما ذكرنا .
ولأنها عبادة لا تصح من الرَّجل إلا في المسجدِ، فلا تصح من
المرأة إلا في المسجد .
دليله : الطَّواف.
ولأنَّ ما كان شرطاً في صحة اعتكاف الرجل، كان شرطاً في صحة
اعتكاف المرأة .
ونحوه .
دليله : النية واللبث .
ويبين صحة ذلك : أنَّ ما يُفسد اعتكافَهُ يفسد اعتكافها ؛ كالمباشرة
فإن قيل : قد أجمعنا على الفرق بينهما في موضع الاعتكاف واللبث؛ لأنَّ عندكم يُكرَهُ للشابة أن تعتكف في المسجد، ونحن نمنعها
من ذلك، وهما في اللبث والنيَّة سواء !
۱۱