← المكتبة ▭▭ صفحتان
التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف - أبو يعلى - ت طالب - ط النوادر 01-03
أبو يعلى الفراء فقه حنبلي
A− A+
10
ذلك عذراً في تركه . ولأنَّ كلَّ موضع لا يصح اعتكاف الرّجل فيه، لا يصح اعتكاف المرأة فيه . دليله : الشوارع والطرقات . أو نقول : كلُّ موضع يجوز لها المقامة فيه في حال الجنابة والحيض، لا يصح الاعتكاف فيه . دليله ما ذكرنا . ولأنها عبادة لا تصح من الرَّجل إلا في المسجدِ، فلا تصح من المرأة إلا في المسجد . دليله : الطَّواف. ولأنَّ ما كان شرطاً في صحة اعتكاف الرجل، كان شرطاً في صحة اعتكاف المرأة . ونحوه . دليله : النية واللبث . ويبين صحة ذلك : أنَّ ما يُفسد اعتكافَهُ يفسد اعتكافها ؛ كالمباشرة فإن قيل : قد أجمعنا على الفرق بينهما في موضع الاعتكاف واللبث؛ لأنَّ عندكم يُكرَهُ للشابة أن تعتكف في المسجد، ونحن نمنعها من ذلك، وهما في اللبث والنيَّة سواء ! ۱۱