← المكتبة
▭▭ صفحتان
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - المرداوي - ت الفقي - ط السنة المحمدية - ط 1 1-12
A−
A+
6
-
وتارة يقول - بعد ذكر حكم المسألة ـ « في رواية » كما ذكره في واجبات الصلاة ، وباب محظورات الإحرام . أو يقول « في وجه » كما ذكره في أركان النكاح . ففى هذا يكون اختياره فى الغالب خلاف ذلك . وفيه إشعار بترجيح المسكوت عنه ، مع احتمال الإطلاق .
وقد قال في الرعاية الكبرى فى كتاب النفقات ( و إن كان الخادم لها ، فنفقته
على الزوج ، وكذا نفقة المؤجر والمعار في وجه » قال في الفروع « وقوله في وجه يدل على : أن الأشهر خلافه » . وتارة يحكى الخلاف وجهين ، وهما روايتان . وقد يكون الأصحاب اختلفوا
في حكاية الخلاف . فمنهم من حكى وجهين . ومنهم من حكى روايتين . ومنهم من ذكر الطريقتين . فأذكر ذلك إن شاء الله تعالى
•
وتارة يذكر حكم المسألة ، ثم يقول « وعنه كذا . أو وقيل ، أو وقال فلان . أو ويتخرج . أو و يحتمل كذا » والأول هو المقدم عند المصنف وغيره . وقل أن يوجد ذلك التخريج أو الاحتمال إلا وهو قول لبعض الأصحاب ، بل غالب الاحتمالات للقاضي أبي يعلى في «المجرد » وغيره . وبعضها لأبي الخطاب ولغيره . وقد تكون للمصنف . وسنبين ذلك إن شاء الله تعالى . و ( التخريج » فى معنى الاحتمال . و «الاحتمال» في معنى «الوجه» إلا أن الوجه مجزوم بالفتيا به ، قاله فى « المطلع » يعنى من حيث الجملة . وهذا على إطلاقه فيه نظر ، على مايأتى فى أواخر كتاب القضاء . وفى القاعدة آخر الكتاب .
و « الاحتمال » تبيين أن ذلك صالح لكونه وجهاً )
•
ف « التخريج » نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها ، والتسوية بينهما فيه
•
و « الاحتمال » يكون : إما لدليل مرجوح بالنسبة إلى ما خالفه . أو لدليل
مساو له . ولا يكون التخريج أو الاحتمال إلا إذا فهم المعنى .
و « القول » يشمل الوجه ، والاحتمال ، والتخريج . وقد يشمل الرواية ،