← المكتبة ▭▭ صفحتان
الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4
شرف الدين موسى الحجاوي أبو النجا فقه حنبلي
A− A+
9
Λ كتاب الطهارة بل التراب به وجعله طينا يطين به مالا يصلى عليه ، ومتى تغير الماء بطاهر ثم زال تغيره عادت طهوريته فان تغير به بعضه فيما لم يتغير طهور فصل . الثالث : نجس وهو ما تغير بنجاسة في غير محل التطهير وفي محله طهوران كان وارد ا (۱) فان تغير بعضه فالمتغير نجس و مالم يتغير منه فظهور ان كان كثيرا وله استعماله ولو مع قيام النجاسة فيه و بينه وبينها قليل وإلا فنجس فان لم يتغير الماء الذى خالطته النجاسة وهو يسير فنجس ولو كانت النجاسة لا يدركها الطرف مضى زمن تسرى فيه أم لا وما انتضح من قليل لسقوطها فيه نجس ، والماء الجارى كالراكد ان بلغ مجموعه قلتين دفع النجاسة إن لم تغيره فلا اعتبار بالجرية ، فلو غمس الاناء في ماء جار فهي غسلة واحدة ولو مر عليه جريات ، وكذلك لو كان ثوبا ونحوه و عصره عقب كل جرية ، ولو انغمس فيه المحدث حدثا أصغر للوضوء لم يرتفع حدثه حتى يخرج مرتبا نصا كالراكد ولو مر عليه أربع جريات و لو حلف لا يقف فيه فوقف حنث ، وينجس كل مائع كزيت و سمن و لبن وكل طاهر كما ورد ونحوه بملاقاة نجاسة و لو معفوا عنها وإن كان كثيرا وإن وقعت فى مستعمل في رفع حدث أو فى طاهر غيره من الماء لم ينجس كثير هما بدون تغير كالطهور إلا أن تكون النجاسة بول آدمى أو عذرته المسائعة أو الرطبة أو يابسة فذابت نصا وامكن مزحه بلا مشقة (1) يريد : ان كان قليلا وارداً على الموضع المراد تطهيره فلا يعتبر نجساً الا بالانفصال بخلاف ما اذا ورد الموضع على الماء فانه ينجسه بالملاقاة ولا يطهر به الموضع