← المكتبة ▭▭ صفحتان
الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4
شرف الدين موسى الحجاوي أبو النجا فقه حنبلي
A− A+
10
كتاب الطهارة فينجس، وعنه لا ينجس، وعليه جماهير المتأخرين وهو المذهب عندهم، وإذا انضم حسب الامكان عرفا و لو لم يتصل الصب إلى ماء نجس ماء طهور كثير أو جرى إليه من ساقية أو نبع فيه طهره أي صار طهورا إن لم يبق. فيه تغير إن كان متنجسا بغير بول آدمى أو عذرته وان كان بأحدهما ولم يتغير فتطهيره باضافة ما يشق نزحه ، وان تغير وكان مما يشق نزحه فتطهيره باضافة ما يشق نزحه مع زوال التغير او بنزح يبقى بعده ما يشق نزحه او بزوال تغيره بمكنه ، وان كان مما لا يشق نزحه فباضافة مايشق نزحه عرفا كمصانع طريق مكة مع زوال تغيره ان كان ، والمنزوح طهور مالم يكن متغيرا او تكن عين النجاسة فيه ، ولا يجب غسل جوانب بتر نزحت ولا أرضها ، وان كان الماء النجس كثير افزال تغيره بنفسه او بنزح. بقى بعده كثير صار طهورا إن كان متنجسا بغير البول والعذرة على ما تقدم ولم يكن مجتمعا من متنجس كل ماء دون قلتين كاجتماع قلة نجسة إلى مثلها ، فان كان فنجس ، وكمالها ببول او نجاسة اخرى ، وكذا إن اجتمع. من نجس وطهور وطاهر قلتان ولا تغير فكله نجس ، وتطهيره في هذه الصورة هو وماء كوثر بماء يسير بالاضافة فقط ، وان كوثر بماء يسير أو كان كثيرا فأضيف اليه ذلك أو غير الماء لم يطهر فصل . والكثير قلتان فصاعدا ، واليسير دونهما ، وهما خمسمائة رطل عراقی تقريبا ، فيعفى عن نقص يسير كر طل او رطلين، وأربعمائة وستة وأربعون رطلا وثلاثة أسباع رطل مصرى وما وافقه من البلدان ، ومائة وسبعة أرطال وسبع رطل دمشقى وما وافقه ، وتسعة وثمانون رطلا