11
كتاب الطهارة
وسبعا رطل حلى وما وافقه ، وثمانون رطلا وسبعا رطل و نصف سبع رطل قدسى وما وافقه ، وأحد و سبعون رطلا وثلاثة أسباع رطل بعلى وما وافقه ، ومساحتهما مربعا ذراع وربع طولا وذراع وربع عرضا وذراع وربع عمقا ، و مدور ا ذراع طولا وذراعان ونصف عمقا ، والمراد ذراع اليد ، والرطل العراقى مائة درهم وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وهو سبع القدسى ، وثمن سبعه وسبع الحلبي وربع سبعه ، وسبع الدمشقى و نصف سبعه ، وستة أسباع المصرى وربع . ، وستة أسباع المصرى وربع سبعه ، وسبع البعلى
ألفا
وهو بالمثاقيل تسعون مثقالا ومجموع القلتين بالدراهم أربعة وستون ومائتان وخمسة وثمانون درهما وخمسة أسباع درهم ، فاذا أردت معرفة القلتين بای رطل فاعرف عدد در اهمه ثم اطرحه من دراهم القلتين مرة بعد أخرى حتى لا يبقى منها شيء واحفظ الارطال المطروحة فما كان فهو مقدار القلتين بالرطل الذي طرحت به ، وان بقى أقل من رطل فانسبه منه ثم اجمعه إلى المحفوظ
فصل . وإن شك في نجاسة ماء أو غيره ولو مع تغير أو طهارته بني على أصله ولا يلزمه السؤال ، ويلزم من علم النجس اعلام من أراد استعماله ان شرطت از التها للصلاة ، وان احتمل تغير الماء بشيء فيه من نجس أو غيره عمل به ، وان احتملهما فهو طاهر ، وان أخبره عدل مكلف ولو امرأة وقنا ولو مستور الحال أو ضريرا لان للضرير طريقا إلى العلم بذلك بالخبر والحس لا كافر وفاسق ومجنون و غير بالغ بنجاسته قبل ان عين السبب ، فإن أخبره أن كلبا ولغ في هذا الاناء ولم يلغ في هذا وقال آخر