12
كتاب الطهارة
لم يلغ في الأول وانما ولغ في الثاني قبل قول كل واحد منهما في الاثبات دون النفى ، ووجب اجتنابهما لأنه يمكن صدقهما لكونهما في وقتين او عينا كلبين وان عينا كلبا واحد او وقتا لا يمكن شربه فيه منهما تعارضا وسقط قولهما، ويباح استعمال كل واحد منهما ، فان قال احدهما شرب من هذا الاناء وقال الآخر لم يشرب قدم قول المثبت الا أن يكون لم يتحقق شر به مثل الضرير الذى يخبر عن حسه فيقدم قول البصير، وان شك هل كان وضوؤه قبل نجاسة الماء أو بعدها لم يعد ، و ان شك في كثرة ماء وقعت فيه نجاسة فهو نجس، أو فى نجاسة عظم فهو طاهر أو فى روثة فطاهرة أو في جفاف نجاسة على ذباب أو غيره فيحكم بعدم الجفاف أو فى ولوغ كلب أدخل راسه في إناء ثم بفيه رطوبة فلا ينجس ، وان أصابه ماء ميزاب ولا امارة كره سؤاله فلا يلزم جوابه ، وان اشتبه طهو رمباح بنجس أو بمحرم لم يتحر ولو زاد عدد الطهور أو النجس غير بول ووجب الكف عنهما كميتة بمذكاة (لاميتة) في لحم مصر أو قرية ـ ويتيمم من غير اعدامهما ولاخلطهما ، لكن ان أمكن تطهير أحدهما بالآخر لزم الخلط ، وان علم النجس بعد تيممه وصلاته فلا اعادة وان توضاً من أحدهما فبان أنه الطهور لم يصح وضوؤه ) ويلزم التحرى لأكل وشرب ولا يلزمه غسل فمه بعده، ولا يتحرى مع وجود غير مشتبه ، وان توضأ بماء ثم علم نجاسته . أعاد ما صلاه حتى يتيقن براءته ، وماجرى من الماء على المقابر فطهوران لم تكن نبشت ، وان كانت قد تقلب ترابها فان كانت أتت عليها الأمطار (۱) هذا مبنى على اشتراط العلم بطهورية الماء وهو المعتمد