13
۱۲
كتاب الطهارة
طهرت قاله في النظم والافهونجس ان تغير بها أو كان قليلا، وان اشتبه طاهر بنجس غير الماء كالمائعات ونحوهما حرم التحرى بلا ضرورة وان اشتبه طاهر بطهور لم يتحر وتوضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة و من هذا غرفة تعم كل غرفة المحلولو كان عنده طهور بيقين وصلى صلاة واحدة، ولو توضأ من واحد فقط ثم بان أنه مصيب أعاد، ولو احتاج الى شرب تحرى وشرب الطاهر عنده وتوضأ بالطهور ثم تيمم معه احتياطا ان لم يجد طهو را غير مشتبه ، و ان اشتبهت ثياب طاهرة مباحة بنجسة أو محرمة و لم يكن عنده ثوب طاهر أو مباح بيقين لم يتحر وصلى في كل ثوب صلاة واحدة بعدد النجسة أو المحرمة. وزاد صلاة . ينوى بكل صلاة الفرض وان جهل عددها صلى حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهراً ومباح، وكذا حكم الأمكنة الضيقة ، ويصلى في فضاء واسع حيث شاء بلا تحر ولا تصح إمامة من اشتبهت عليه الثياب الطاهرة بالنجسة ، وان اشتبهت أخته باجنبية أو أجنبيات لم يتحر للنكاح وكف عنهن، وفي قبيلة كبيرة وبلدة كبيرة له النكاح من غير تحر ولا مدخل للتحرى في العتق والطلاق
باب الآنية
وهى الأوعية . كل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله ولو كان ثمينا كجوهر و نحوه الاعظم آدمى وجلده واناء مغصوبا واناء ثمنه حرام وآنية ذهب وفضة ومضيبابهما فيحرم على الذكر والانثى ولو ميلا ومثله قنديل ومسعط ومحمرة ومدخنة وسرير وكرسى وخفان و نعلان ومشربة وملعقة