← المكتبة ▭▭ صفحتان
الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4
شرف الدين موسى الحجاوي أبو النجا فقه حنبلي
A− A+
14
كتاب الطهارة وأبواب ورفوف قال أحمد لا تعجبنى الحلقة ونص انها من الآنية ويحرم مموه ومطعم ومطلى ومكفت ونحوه منهما ، وتصح الطهارة منها . وبها وفيها و اليها بان يجعلها مصبا لفضل طهارته فيقع فيها الماء المنفصل عن العضو ، ومن اناء مغصوب أو ثمنه حرام وفي مكان مغصوب الا ضبة يسيرة عرفا من فضة لحاجة كتشعيب قدح وهي أن يتعلق بها غرض غير زينة ولو وجد غيرها ، وتباح مباشرته الحاجة وبدونها تكره ، وثياب الكفار كلهم وأوانيهم طاهرة ان جهل حالها حتى ماولى عوراتهم كمالو علمت طهارتها ، وكذا ما صبغوه أو نسجوه وآنية مدمنى الخمر ومن لابس النجاسة كثيرا وثيابهم ، وبدن الكافر ولومن لا تحل ذبيحته وطعامه وماؤه طاهر مباح ، وتصح الصلاة في ثياب المرضعة والحائض والصبى مع الكراهة مالم تعلم نجاستها ، ولا يجب غسل الثوب المصبوغ في جب مسلما كان أو كافرا نصا وان علمت نجاسته طهر بالغسل ولو . الصباغ بقى اللون ، ولا يطهر جلد ميتة نجس بموتها بدبغه ، ويجوز استعماله في يابس بعد دبغه لا فى مائع قال ابن عقيل ولو لم ينجس الماء بان كان يسع قلتين فاكثر فيباح الدبغ ، ويحرم بيعه بعد الدبغ كقبله ، وعنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا فى الحياة ولو غير ماكول فيشترط غسله بعده ، أكله لا بيعه ولا يطهر جلد ما كان نجسا في حياته بذكاة كلحمه ، فلا يجوز ذبحه لذلك ولا لغيره ولو فى الترع ولا يحصل الدبغ بنجس ولا بغير منشف للرطوبة منق للخبث بحيث لونقع الجلد بعده في الماء فسد ولا بتشميس ولا تتريب ولا بريح، وجعل المصران وتر ادباغ ويحرم