15
١٤
كتاب الطهارة
وكذا الكرش، ويحرم افتراش جلود السباع مع الحكم بنجاستها ويكره الخرز بشعر خنزير ويجب غسل ماخر ز به رطبا ويباح منخل من شعر نجس في يابس ، ويكره الانتفاع بالنجاسات، وجلد الثعلب كلحمه ولبن الميتة وإنفحتها وجلدتها وعظمها وقرنها وظفرها وعصبها وحافرها وأصول شعرها وريشها اذا نتف وهو رطب أو يابس نجس ، وصوف ميتة طاهرة فى الحياة وشعرها ووبرها وريشها ولو غير ماكولة كهر ومادونها في الخلقة وعظم سمك ونحوه وباطن بيضة ماكول صلب قشرها طاهر ، ولو صلقت في نجاسة لم تحرم ، وما ابين من حى من قرن وألية ونحوهما فهو كميتته، ولا يجوز استعمال شعر الآدمى لحرمته، وتصح الصلاة فيه لطهارته ، والمسك وجلدته ودود الطعام ولعاب الأطفال وماسال من فم عند نوم طاهر
باب الاستطابة وآداب التخلى
يسن أن يقول عند دخوله الخلاء بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ويكره دخوله بما فيه ذكر الله بلا حاجة لادراهم ونحوها فلا بأس به نصا ، ومثلها حرز لكن يجعل فص خاتم في باطن كفه اليمنى ويحرم بمصحف إلا لحاجة ويستحب أن ينتعل ويقدم رجله اليسرى دخولا واليمني خر وجاو فى غير البنيان يقدم يسراه إلى موضع جلوسه ويمناه عند منصرفه مع ما تقدم، ومثله حمام ومغتسل ونحوهما عكس مسجد ومنزل ونعل ونحوه وقميص ونحوه ويسن أن يعتمد على رجله اليسرى وينصب اليمني ويغطى رأسه