← المكتبة ▭▭ صفحتان
الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4
شرف الدين موسى الحجاوي أبو النجا فقه حنبلي
A− A+
8
كتاب الطهارة الجنب، وان لم ينو غسلها فيه فطهور المشقة تكرره (۳) ، ويصير الماء في الطهارتين مستعملا بانتقاله من عضو الى آخر بعد زوال اتصاله لا بتردده على الاعضاء المتصلة ، وان غسلت به نجاسة فانفصل متغيرا بها أو قبل زوالها وهو يسير فنجس ، وان انفصل غير متغير بعد زوالها عن محل طهر أرضا كان أو غيرها فظهور ان كان قلتين والا فطاهر ، وان خلت امرأة ولو كافرة لا مميزة أو خنثى مشكل بماء لا بتراب تيممت به دون قلتين لطهارة كاملة عن حدث لا خبث وشرب وطهر مستحب فظهور ولا يرفع حدث رجل وخنثى مشكل . تعبدا . ولها ولامرأة أخرى ولصبى الطهارة به من حدث وخبث و لرجل الطهارة به من خبث ، ولها الطهارة بما خلا به وتزول الخلوة اذا شاهدها عند الاستعمال أو شاركها فيه زوجها أو من تزول به خلوة النكاح من رجل أو امرأة أو مميز ولو كان المشاهد كافرا ، وتاتى ، ولا يكره أن يتوضأ الرجل وامرأته أو يغتسلا من إناء واحد ، وجميع المياه المعتصرة من النباتات الطاهرة وكل طاهر يجوز شربه والطبخ به والعجن ونحوه، ولا يصح استعماله في رفع الحدث وازالة النجس ولا في طهارة مندوبة، والماء النجس لا يجوز استعماله بحال الالضرورة لقمة غص بها وليس عنده طهور ولا طاهر أولعطش معصوم من آدمى أو بهيمة سواء كانت تؤكل أولا، ولكن لا تحلب قريبا ، أو لطفى حريق متلف ، ويجوز (۳) لمشقة تكرر الوضوء اعتبرت النية وعدمها في سلب الطهورية بوضع اليد وأما الجنب فيسلب وضعه اليد مطلقا ما لم ينو الاغتراف