7
كتاب الطهارة
جمع ان غمس بعضها كغمس كلها في ماء يسير ـ او حصل فيها كلها من غير غمس ولو باتت مكتوفة أو فى جراب ونحوه قائم (۱) من نوم ليل ناقض لوضوء قبل غسلها ثلاثا كاملة بعدنية غسلها أو قبلها ، لكن ان لم يجد غيره استعمله، فينوى رفع الحدث ثم يتيمم ، ويجوز استعماله في شرب وغيره ولا يؤثر غمسها فى مائع غير الماء ، ولو استيقظ محبوس من نومه فلم يدر أهو من نوم ليل أم نهار لم يلزمه غسل يديه ، ولو كان الماء في إناء لا يقدر على الصب منه بل على الاغتراف وليس عنده ما يغترف به ويداه نجستان فانه ياخذ الماء بفيه ويصب على يديه نصا أو يبل ثوبا أو غيره فيه ويصبه على يديه ، وان لم يمكنه تيمم وتركه ، وان نوى جنب ونحوه بانغماسه كله أو بعضه في ماء قليل راكد أو جار رفع حدثه لم يرتفع وصار مستعملا باول جزء انفصل كالمتردد على المحل وكذا نيته بعد غمسه ، ولا أثر لغمسه بلانية رفع حدث كمن نوى التبرد أو ازالة الغبار أوالاغتراف
ويرتفع
او فعله عبثا ، وان كان الماء الراكد كثير اكره أن يغتسل فيه (٣) ويرت حدثه قبل انفصاله عنه ، ويسلبه الطهورية اغترافه بيده أو فمه أو وضع رجله أو غيرها فى قليل بعد نية غسل واجب ، ولو اغترف المتوضى. بيده بعد غسل وجهه من قليل ونوى رفع الحدث عنها فيه سلبه الطهورية
(۱) صفة لغير صغير
(۲)
أخذ المصنف و وافقه شارحه فى ذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم و لا يغتسلن أحدكم في الماء وهو جنب ، والنهي يقتضى الفساد وهو ظاهر في الماء القليل وفي جانب الكثير للتنزيه