← المكتبة ▭▭ صفحتان
الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4
شرف الدين موسى الحجاوي أبو النجا فقه حنبلي
A− A+
6
كتاب الطهارة فصل . الثانى طاهر : كماء ورد و نحوه وطهور خالطه طاهر فغيره في غير محل التطهير و في محله طهور - أو غلب على أجزائه أو طبخ فيه فغيره أو وضع فيه ما يشق صونه عنه قصدا أو ملح معدنى فغيره لانه ليس بماء مطلق ، و لو حلف لا يشرب ماء فشربه لم يحنث، ولو وكله في شراء ماء فاشتراه لم يلزم الموكل، ويسلبه الطهورية إذا خلط يسيره بمستعمل و نحوه بحيث لو خالفه فى الصفة غيره ولو بلغا قلتين - ويقدر المخالف بالوسط : قال ابن عقيل يقدر خلا - أو كانا مستعملين فبلغا قلتين أو غير أحد أوصافه لونه أو طعمه أو ريحه أو كثيرا من صفة لا يسيرا منها ولو فى غير الرائحة ، ولا بتراب ولو وضع قصدا . مالم يصر طنا . فان صفى من التراب فطهور ، ولا بما ذكر فى اقسام الطهور (۱) ، ويسلبه استعماله في رفع حدث وغسل ميت إن كان يسيرا لا كثيرا ، وان غسل رأسه بدلا عن نه أو استعمل فى طهارة مستحبة كالتجديد وغسل الجمعة والغسلة الثانية والثالثة أو فى غسل ذمية الحيض ونفاس وجنابة فطهور مكروه (۲) وان استعمل في غير مستحبة كالغسلة الرابعة في الوضوء و الغسل والثامنة في إزالة النجاسة والتبرد والتنظيف ونحو ذلك فظهور غير مكروه ، ولو اشترى ما فبان قد توضأ به فعيب (۳) لاستقذاره عرفا ، ويسلبه إذا غمس غير صغير ومجنون وكافر يده كلها لا عضوا من أعضائه غيرها ـ واختار مسحه (1) يريد : لا يخرج الماء عن الطهورية الى الطهارة بسبب مما ذكر في الكلام على الطهور كتغيره بمكث أو بريح ميتته الخ (۲) انما بقى طهوراً لعدم رفعه الحدث والقول بالكراهة ضعيف (۳) يثبت به الخيار }