5
كتاب الطهارة
اليه ، ويكره ايقاد النجس وماء بئر في مقبرة وماء بئر في موضع غصب أو حفرها أو أجرته غصب وماظن تنجيسه ، واستعمال ماء زمزم في إزاله النجس فقط ، ولا يكره ماجرى على الكعبة في ظاهر كلامهم فهذا كله يرفع الأحداث : جمع حدث ـ وهو أوجب وضوءا أو غسلا
إلا حدث رجل وخنثى بماء خلت به امرأة ويأتى
والحدث ليس نجاسة بل معنى يقوم بالبدن تمنع معه الصلاة والطواف والمحدث ليس نجسا فلا تفسد الصلاة بحمله ، وهو من لزمه للصلاة ونحوها وضوء أو غسل أو تيمم لعذر
والطاهر ضد النجس والمحدث، ويزيل الانجاس الطارئة (۱) ـــ جمع نجس وهو كل عين حرم تناولها مع امكانه لالحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضرربها في بدن أو عقل قاله في المطلع ـ وهى النجاسة العينية ولا تظهر بحال ، واذا طرأت النجاسة على محل طاهر فنجسته ولو بانقلاب بنفسه كعصير تخمر فمتنجس ، ونجاسته حكمية يمكن تطهيرها ويأتى ، ولا يباح
ماء آبار نمود غير بئر الناقة - قال الشيخ تقى الدين : وهى البئر الكبيرة
-
التي يزدها الحجاج في هذه الأزمنة انتهى فظاهره لا تصح الطهارة به كماء
مغصوب أو ثمنه المعين حرام فيقيمم.
وبرهوت (۲)
معه لعدم غيره ، يكره ماء بئر ذروان
(۱) معطوف على قوله يرفع الأحداث
(۲) الأولى بالمدينة وهى التى ألقى فيها سحر النبي صلى الله عليه وسلم والثانية
بحضرموت - للحديث