← المكتبة ▭▭ صفحتان
الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4
شرف الدين موسى الحجاوي أبو النجا فقه حنبلي
A− A+
24
كتاب الطهارة ۲۳ الحجامة يوم السبت والأربعاء و توقف في الجمعة ، والفصد في معناها ، وهى أنفع منه في بلد حار ، وما في معنى الحجامة كالتشريط والفصد بالعكس باب الوضوء و هو ـ شرعا - استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة ، وفروضه سنة : غسل الوجه ، واليدين إلى المرفقين ، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب، والموالاة وسبب وجوبه : الحدث ، ويحل جميع البدن كجنابة ، وطهارة الحدث فرضت قبل التيمم ، والنية شرط لطهارة الحدث ، ولتيمم، وغسل، و تجديد وضوء ، مستحبين ، ولغسل يدى قائم من نوم ليل، وياتى ، و لغسل ميت ، إلا طهارة ذمية لحيض ونفاس وجنابة ، ومسلمة ممتنعة فتغسل قهراً، ولا نية للعذر ، ولا تصلى به ، ومجنونة من حيض ونفاس مسلمة كانت أو كتابية ، وينويه عنها ، ولا ثواب في غير منوى ، ويشترط لوضوء أيضاً عقل ، وتمييز ، وإسلام ، وإزالة ما يمنع وصول الماء، وانقطاع ناقض ، واستنجاء أو استجمار قبله، وتقدم، وطهورية ماء ، واباحته ، ودخول الوقت على من حدثه دائم لفرضه، ويشترط لغسل نية ، وإسلام ، سوى ما تقدم، وعقل، وتمييز ، وفراغ موجب غسل ، وإزالة ما يمنع وصول الماء، وطهورية ماء واباحته ولو سبل ماء للشرب لم يجز التطهير منه ، ، ويأتى في الوقف ، ولا تشترط نية لطهارة الخبث ، ومحلها القلب فلا يضر سبق لسانه بخلاف قصده ، ولا ابطالها ، ولا ابطال