← المكتبة ▭▭ صفحتان
الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4
شرف الدين موسى الحجاوي أبو النجا فقه حنبلي
A− A+
25
٢٤ كتاب الطهارة الطهارة بعد فراغه ، ولا شكه فيها أو فى الطهارة بعده ، نصاً ، ، وإن شك في النية في أثنائها لزمه استئنافها ، وكذا إن شك في غسل عضو أو فى مسح رأسه في أثنائها ، إلا أن يكون وهما كوسواس فلا يلتفت إليه ، فان أبطلها في أثناء طهارته بطل ما مضى منها، ولو فرقها على أعضاء الوضوء صح ، وإن توضأ وصلى صلاته ثم أحدث ثم توضأ وصلى أخرى ثم علم أنه ترك واجبا في أحد الوضوءين لزمه إعادة الوضوء والصلاتين ، وإن جعل الماء في فيه ينوى ارتفاع الحدث الأصغر ثم ذكر أنه جنب فنوى ارتفاع الحدثين ارتفعا ، ولو لبث الماء في فيه حتى تغير من ريقه . . لم يمنع ، وإن غسل بعض أعضائه بنية الوضوء وبعضها بنية التبرد ثم اعاد مانوی به التبرد بنية الوضوء قبل طول الفصل أجزأ ، والتلفظ بها و بما نواه هنا وفى سائر العبادات بدعة ، واستحبه سرا مع القلب كثير من المتأخرين ، ومنصوص أحمد وجمع محققين خلافه ، إلا في الاحرام، وياتى ، وفى الفروع والتنقيح : يسن النطق بها سرا، فجعلاه سنة وهو سهوضه ويكره الجهر بها وتكرارها ، وهى قصد رفع الحدث أو الطهارة لمالايباح إلا بها، حتى ولو نوى مع الحدث النجاسة أو التبرد أو التنظيف أو التعليم ، لكن ينوى من حدثه دائم الاستباحة ويرتفع حدثه، ولا يحتاج إلى تعيين نية الفرض ، فان نوى ماتسن له الطهارة كقراءة وذكر و اذان ونوم و رفع وشك و غضب وكلام محرم كغيبة ونحوها وفعل مناسك الحج ، نصا غير طواف وكجلوس بمسجد وأكل ، وفى النهاية وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتى فى الغسل تتمته ، أو نوى التجديد ان