← المكتبة ▭▭ صفحتان
الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4
شرف الدين موسى الحجاوي أبو النجا فقه حنبلي
A− A+
23
۲۲ كتاب الطهارة ويجب ختان ذكر وأنثى عند بلوغ مالم يخف على نفسه ، فيختن ذكر خنثى مشکل و فرجه ، وللرجل اجبار زوجته المسلمة عليه وزمن صغر أفضل إلى التمييز ، بأخذ جلدة حشفة ذكر فان اقتصر على أكثرها جاز ، وأخذ جلدة انثى فوق محل الايلاج تشبه عرف الديك ، ولا تؤخذ كلها من امرأة نصا ، و يكره يوم سابع ، و من الولادة إليه ، وإن أمرد به ولى الأمر فى حر أو برد أو مرض يخاف من مثله الموت من الختان فتلف أو أمره به وزعم الأطباء أنه يتلف أو ظن تافه ضمن ، ويجوز أن يختن نفسه ان قوى عليه وأحسنه وإن ترك الختان من غير ضر ر وهو يعتقد و جو به فسق قاله في مجمع البحرين ، ، ومن ولدو لاقلفة له لاسقط وجوبه ، ولا تقطع أصبع زائدة نصا ، ويكره ثقب أذن صى لاجارية نصا ، ويحرم نمص و وشر و وشم ) (۱) ووصل شعر بشعر ولو بشعر بهيمة أو اذن زوج ، ولا تصح الصلاة إن كان نجسا . ولا بأس بما يحتاج إليه لشد الشعر ، وأباح ابن الجو زى النمص وحده ، و حمل النهي على التدليس، أو أنه شعار الفاجرات ، ويحرم نظر شعر أجنبية لا البائن، ولها حلق الوجه وحفه نصا ، وتحسينه وتحميره ونحوه ، ويكره حفه لرجل ، وكذا التحذيف - وهو إرساله الشعر الذي بين العذار والنزعة - لا لها ، ويكره النقش والتكثيب والتطريف ـ وهو الذى يكون في رؤس الأصابع ، وهو القموع - بل تغمس يدها في الخضاب غمسا نصا ، ويكره كسب الماشطة ، ويحرم التدليس والتشبه بالمردان، وكره أحمد - ― (۱) النمص نتف شعر الوجه - والوشر برد الأسنان ـ والوشم هو النقش المعروف على اليد وغيرها