← المكتبة ▭▭ صفحتان
الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4
شرف الدين موسى الحجاوي أبو النجا فقه حنبلي
A− A+
21
كتاب الطهارة من ذلك ، ولا باس أن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا ، ولا يكره السواك في المسجد ، ويأتى آخر الاعتكاف فصل . ويسن الامتشاط والأدهان في بدن وشعر غبا يوما ويوما والاكتحال كل ليلة بأثمد مطيب بمسك وترا في كل عين ثلاثة، واتخاذ الشعر ، ويسن أن يغسله ويسرحه متيامنا ويفرقه ، ويكون للرجل الى اذنيه ، و ينتهى إلى منكبيه، ولا بأس بزيادة على منكبيه وجعله ذؤابة ، وإعفاء اللحية ، ويحرم حلقها ، ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة ، ولا أخذ ما تحت حلقه ، وأخذ أحمد من حاجبيه وعارضيه ، ويسن حَفْ الشارب أو قص طرفه وحفه أولى نصا، وتقليم الاظفار مخالفاً : فيبدأ بختصر اليمني ثم الوسطى ثم الابهام ثم البنصر ثم السبابة ثم إبهام اليسرى ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر ، ويستحب غسلها بعد قصها تكميلا للنظافة ، ويكون ذلك يوم الجمعة قبل الصلاة، ويسن أن لا يحيف عليها في الغزو لأنه قد يحتاج إلى حل حبل أو شيء ، ونتف الابط ، وحلق العانة، وله قصه وازالته بمــا شاء، والتنوير فى العانة وغيرها ، فعله أحمد ، وتكره كثرته ، ويدفن الدم والشعر والظفر ، ويفعله كل اسبوع، ويكره تركه فوق أربعين يوما ويكره نتف الشيب ، ويسن خضابه بحناء وكتم ، (۱) ولا باس بورس (1) الكتم نبات يخرج صبغا اسود غير قاتم : الحديث : ان أحسن ماغيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم اهـ