← المكتبة ▭▭ صفحتان
الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4
شرف الدين موسى الحجاوي أبو النجا فقه حنبلي
A− A+
20
كتاب الطهارة ۱۹ قال الشيخ ولو وقفت على طائفة معينة كمدرسة ورباط ، ولو في ملكه ، وقال : إن كان في دخول أهل الذمة مطهرة المسلمين تضييق أو تنجيس أو إفساد ماء ونحوه وجب منعهم وإن لم يكن ضرر ولهم ما يستغنون به عن مطهرة المسلمين فليس لهم مزاحمتهم باب السواك وغيره السواك والمسواك : اسم للعود الذى يتسوك به و يطلق السواك على الفعل قال الشيخ و التسوك الفعل ، وهو - على أسنانه و لسانه ولثته ـ مسنون كل وقت لغير صائم، بسواك يابس و رطب ، ولصائم بيابس قبل الزوال ، و يباح له بر طب قبله ، ويكره له بعده بيابس و رطب ، وعنه يسن له مطلقا ، اختاره الشيخ وجمع ، وهو أظهر دليلا ، وكان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم ، ويتاكد عند كل صلاة وانتباه من نوم و تغير رائحة فم بأكل أو غيره ووضوء وقراءة ودخول مسجد ومنزل واطالة السكوت وخلو المعدة من الطعام واصفرار الأسنان - عرضاً بالنسبة الى الاسنان ، يبدأ بجانب فمه الأيمن من ثناياه إلى أضراسه بيساره بعود لين منق لا يجرحه ولا يضره ولا يتفتت فيه من أراك أو عرجون أو زيتون أو غيرها يندى بماء - و بماء ورد أجود - ويغسله بعده ، ويسن تيامن في شأنه كله ، فان استاك - بغير عود ناصبع أو خرقة لم يصب السنة، ويكره السواك بريحان - وهو الآس - وبرمان وعود ذكى الرائحة وطرفا، وقصب ونحوه، وكذا التخلل بها وبالخوص ، ولا يتسوك ولا يتخلل بما يجهله لئلا يكون