19
۱۸
كتاب الطهارة
وفقه وكتب مباحة وما حرم استعماله كذهب وفضة ومتصلا بحيوان وجلد سمك وجلد حيوان مذكى وحشيشا رطبا فيحرم ولا يجزى" فان استجمر بعده بمباح أو استنجى بمائع غير الماء لم يجزئه وتعين الماء وإن استجمر بغير منق أجزأ الاستجمار بعده بمنق كحجر ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات إما بحجر ذي شعب أو بثلاثة تعم كل مسحة المسربة والصنمحتين مع الانقاء ، ولو استجمر ثلاثة ، أنفس بثلاثة أحجار لكل حجر ثلاث شعب استجمر كل واحد بشعبة من كل حجر أو استجمر انسان بحجر ثم غسله أو كسر ما تنجس منه ثم استجمر به ثانيا ثم فعل ذلك واستجمر به ثالثا أجزأه الحصول المعنى والانقاء فان لم ينق زاد حتى ينقى ، ويسن قطعه على وتران زاد على الثلاث ، وإذا أتى بالعدد المعتبر اكتفى فى زوال النجاسة بغلبة الظن، وأثر الاستجمار نجس يعفى عن يسيره ، ويجب الاستنجاء أو الاستجمار من كل خارج الا الريح (۱) وهى طاهرة فلا تنجس ماء يسيرا ــ و الطاهر وغير الملوث (۲) فانتوضا او تيمم قبله لم يصح ، وان كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيم قبل زوالها ، ويحرم منع المحتاج الى الطهارة (٢)
(۱) الاستنجاء من الريح بدعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم « من استنحى من ريح فليس منا .
(۲) الطاهر وغير الملوث معطوفان على الريح : فهما مثله في عدم الاستنجاء منها وكالمعنى ـ والوله الجاف ،
(۳) الطهارة بتشديد الهاء الميضأة ومافي معناها