← المكتبة ▭▭ صفحتان
الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4
شرف الدين موسى الحجاوي أبو النجا فقه حنبلي
A− A+
18
كتاب الطهارة ۱۷ الحقنة فيه الاستجمار لأنه معتاد ، ولوشك في تعدى الخارج لم يجب الغسل والأولى الغسل وظاهر كلامهم لا يمنع القيام الاستجمار مالم يتعد الخارج : فاذا خرج سن قوله غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عنى الأذى وعافاني (۱) و يتنحنح ويمشى خطوات إن احتاج إلى ذلك للاستبراء ، وقال الموفق وغيره ويستحب أن يمكث قليلا قبل الاستنجاء حتى ينقطع أثر البول، ولا يجب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيب من نجاسة وجنابة ، فلا تدخل يدها ولا اصبعها بل ما ظهر لأنه في حكم الباطن : فينتقض وضوؤها بخروج ما احتشته ولو بلا بلل، ويفسد الصوم بوصول أصبعها لا بوصول حيض إليه (٢) ويستحب لغير الصائمة غسله وداخل الدبر فى حكم الباطن لافساد الصوم بنحو ولا يجب غسل نجاسته وكذا حشفة أقلف غير مفتوق ويغسلان من مفتوق ، ويستحب لمن استنجى أن ينضح فرجه وسراويله لا من استجمر فصل . ويصح الاستجمار بكل طاهر جامد مباح منق كالحجر والخشب والخرق لا بالمغصوب والانقاء باحجار ونحوها ازالة العين حتى لا يبقى الا أثر لا يزيله الا الماء وبما، خشونة المحل كما كان الا الروث والعظام والطعام ولوابهيمة وماله حرمة كما فيه ذكر الله وكتب حديث (۱) لقول عائشة رضى الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانك . ولقول أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال : الحمد لله الذي أذهب عنى الأذى وعافاني . (۲) اذا برزدم الحيض الى ظاهر الفرج ترتبت عليه أحكامه كفساد صوم وعدم وجوب صلاة وان لم يبرز الى الظاهر ولكن قرب منه فلا يجب الغسل لما فيه من المشقة واختلف فيما عداه من الأحكام بناء على اعتباره من الباطن أو الحاقه بالظاهر (۲) - اقناع)