17
11
كتاب الطهارة
المطاهر، ويحرم بوله وتغوطه على ما نهى عن استجمار به كروث وعظم وعلى ما يتصل بحيوان كذنبه ويده ورجله ويد المستجمر وعلى ماله حرمة كمطعوم وعلى قبور المسلمين وينها ويأتي آخر الجنائز وعلى علف دابة وغيرها وظل نافع ومثله متشمس زمن الشتاء ومتحدث الناس و تحت شجرة عليها ثمرة مقصودة ومورد ما، واستقبال القبلة واستدبارها في فضاء لابنيان ، ويكفى انحرافه وحائل ولوكمؤخرة رحل ، ويكفى الاستتار بدابة وجدار وجبل ونحوه وإرخاء ذيله ولا يعتبر قربه منها كما لو كان في بيت وإلا فكسترة صلاة بحيث تستر أسافله ولا يكره البول قائما ولو لغير حاجة إن أمن تلوثا وناظرا ولا التوجه إلى بيت المقدس فصل . فاذا انقطع بوله استحب مسح ذكره بيده اليسرى من حلقة الدبر إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا، والأولى أن يبدأ ذكر وبكر بقبل وتخير ثيب ، ويكره بصقه على بوله للوسواس، ثم يتحول للاستجمار ان خشم تلوثا ، ثم يستجمر ثم يستنجى مرتبا ندبا فان عكس كره ومن استجمر في فرج واستنجى في آخر فلابأس ، ولا يجزى الاستجمار في قبلى خنثى مشكل ولا فى مخرج غير فرج، ويستحب دلك يده بالأرض الطاهرة بعد الاستنج ويجزيه أحدهما و الماء أفضل وجمعهما أفضل منه، وفي التنقيح الماء أفض كجمعهما وهو سهو إلا أن يعدو الخارج موضع العادة فلا يجزئ إلا المـ للمتعدى فقط كتنجيس مخرج بغير خارج واستجمار بمنهى عنه ، وإن خرجت أجزاء الحقنة فهى نجسة، ولا يجزئ فيها الاستجمار والذكر والأن الثيب والبكر في ذلك سواء، فلو تعدى بول الثيب إلى مخرج الحيض أج