← المكتبة ▭▭ صفحتان
الإرشاد إلى سبيل الرشاد - الهاشمي - ت التركي - ط الرسالة
محمد بن أحمد بن محمد بن أبي موسى الهاشمي فقه حنبلي
A− A+
24
ولوغ الكلب والخنزير. والرواية الأخرى: لا يجب استيفاء السَّبع إلا في الولوغ خاصة، وما سوى ذلك فتجوز إزالته بأقل من ذلك. وفي وجوب التراب فيما عدا الولوغ من النجاسات روايتان: إحداهما : يَجِبُ، والأخرى لا يجب. ويُجزى الرَّسُ على بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، ويجب غسل بــول الجارية وإن لم تَطْعَمْ. ويجزىء في تطهير الأرض من البولة الذُّنُوبُ (۱) من الماء. والنار والشمس والريح والجَفافُ لا يطهر شيئاً. وأبوال البهائم المأكول لحمُها وأَزْواتُها طاهرة، وقد روي عنه أنَّ الأبوالَ كلها نجسة على كل حال، والأول عنه أظهر. فأما بول ما لا يؤكل لحمه ورَوْتُه فنجس قولاً واحداً، وما كان من الحيوان طاهراً في حال حياته مأكولاً وغير مأكول، فَعَرَقه وريقه طاهر. وما كان منها نجساً في حال حياته، فَعَرَقْهُ وَريقُهُ ولَبَنْهُ نجس، كبوله. ومن أصاب ثوبه نجاسةٌ وجَهِلَ موضعَها وجهتها مِنَ الثوب غَسَلَ جميعه، لا يجزتُهُ غير ذلك. فإن عَرَفَ جهتها وجهل موضعها من الجهة غَسَلَ الجهة كلها، ليحصل له الإزالة باليقين. (۱) الذُّنوب: الدلو. «القاموس المحيط»: (ذنب). ٢٦