← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأسئلة والأجوبة الفقهية المقرونة بالأدلة الشرعية - السلمان - ط 10 1-7
عبد العزيز المحمد السلمان فقه حنبلي
A− A+
8
س ۱۱ - ما حكم استعمال آنية الكفار وثيابهم ، واذكر دليل ذلك ؟ ج : تباح آنية الكفار وثيابهم إن جهل حالها ، قال الله تعالى : (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ) ولأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضؤوا من مزادة امرأة مشركة . متفق عليه : وعن جابر قال : كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين فنستمتع بها ولا يعيب ذلك عليهم ، رواه أحمد وأبو داود . من النظم : وآنية الكفار طاهرة معا وأثوابهم ما لم تيقن لمفسد وما جهل استعماله من متاعهم مباح بلا كره بغير تقيد س ۱۲ – بين حكم جلد الميتة التي تفيد فيها الذكاة بعد الدبغ واذكر الدليل . جـ : يطهره الدباغ ، لما روى عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة الميمونة من الصدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هلا انتفعتم بجلدها ؟ قالوا إنها ميتة فقال : إنما حرم كلها، وما ، ولما ورد عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : « ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صار شنا ، رواه أحمد والنسائي والبخاري ، وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( أيما إهاب دبغ فقد طهر ، رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي ، وقال : قال إسحاق عن النضر بن شميل : إنما يقال إهاب : الجلد ما يؤكل لحمه . ص ١٣ - ما حكم أجزاء الميتة ؟ اذكرها بوضوح وبين أنواعها . جـ : الميتة نوعان : طاهرة ، كالسمك والجراد وما لا نفس له سائلة متولدة من طاهر ، فهذه أجزاؤها ظاهرة إذا انفصلت عنها في الحياة والموت .