7
أو
لونه بنجاسة تحدث فيه ، وأجمع العلماء أن الماء الكثير والقليل إذا وقعته فيه نجاسة فغيرت له لوناً أو طعماً أو ريحاً أنه نجس والله أعلم ، وصلى الله
على محمد
•
س ۸ - بأي شيء يطهر الماء النجس ؟
جـ : بأحد ثلاثة أشياء : إما بزوال تغيره بنفسه أو بنزح ويبقى بعده ماه
غير متغير وإما بإضافة ماء إليه ويزول معه التغير .
-
- باب الآنية
س ۹ - ما هى الآنية ؟ ولما ذكرت على الطهارة وما حكمها ؟ ج : هي الأوعية ، ولما كان الماء لا بد له من وعاء ذكر تابعاً له ، وحكمها أن كل إناء طاهر ولوثميناً يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة وما فيه شيء منهما أو من أحدهما إلاضبة يسيرة من فضة لحاجة .
من مختصر النظم : وكل الأوانى الطاهرات وإن غلب تباح لكل مطلقا غير عسجد وغير لجين والمضبب منهما فحرم على الصنفين لا تتقيد ومن فضة جوز كتشعيب قصعة وكره بلا حاج مباشرها زد ما الدليل على تحريم أوانى الذهب والفضة ، وإباحة السلسلة
۱۰
من الفضة ؟
ج : مارد عن حذيفة مرفوعاً. لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم فى الدنيا ولكم في الآخرة ، وعن أم سلمة : الذي يشرب فى إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ، متفق عليهما وعن أنس : أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة ، رواه البخاري .