← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأسئلة والأجوبة الفقهية المقرونة بالأدلة الشرعية - السلمان - ط 10 1-7
عبد العزيز المحمد السلمان فقه حنبلي
A− A+
6
كتاب الطهارة س ٤ - ما هى الطهارة لغة وشرعا ، ولما قدمت على غيرها ؟ جـ : هي لغة : النظافة والنزاهة عن الأقذار ، وحقيقتها استعمال المطهرين الماء والتراب أو أحدهما على الصفة المشروعة في إزالة النجس والخبث وقدمت الطهارة على غيرها ؛ لأنها شرط من شروط الصلاة التي هي أكد أركان الإسلام بعد الشهادتين ، والشرط مقدم على المشروط . س . ما هو الدليل على ذلك ؟ ج : ماورد عن على بن أبى طالب رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم : رواه الخمسة إلا النسائي • س ٦ - ما هو الماء الطهور ، وما الدليل على طهارته ؟ جـ : هو الطاهر فى ذاته المطهر لغيره . قال الله تعالى : ( وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ( وقال : ( وأنزلنا من السماء ماء طهورا ) . وعن هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر : هو الطهور ماؤه الحل ميتته ، أخرجه الأربعة ، وابن أبي شيبة واللفظ له وابن خزيمة والترمذي ، ورواه مالك والشافعي وأحمد • س ۷ - بين ما الذي ينجس به الماء الطهور ، واذكر الدليل على ما تقول ؟ جـ : ينجس إذا تغير لونه ، أو طعمه ، أو ريحه بنجاسة ، لما ورد عن أبي أمامة الباهلى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه ، أخرجه ابن ماجه ، وضعفه أبو حاتم . وللبيهقي : الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه »