← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأسئلة والأجوبة الفقهية المقرونة بالأدلة الشرعية - السلمان - ط 10 1-7
عبد العزيز المحمد السلمان فقه حنبلي
A− A+
9
والثانية : كبهيمة الأنعام والطيور ونحوها مما تفيد فيه الذكاة . فهذه الصوف والشعر والوبر والريش منها طاهر والباقى نجس . قال الله تعالى : ) ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها ) والريش مقيس عليه . و نقل الميموني عن أحمد صوف الميتة لا أعلم أحداً كرهه . . والله أعلم وصلى الله على محمد . س ١٤ - ما حكم ما قطع من البهيمة ، وما دليل الحكم ؟ - ج : ما فصل من البهيمة وهي حية فهو كميته طهارة ونجاسة ، لما ورد عن أبى واقد الليثى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة ، أخرجه أبو داود والترمذى . وأما ما لا تفيد فيه الذكاة ، كالكلب والخنزير ونحوها ، فهذه أجزاؤها كلها نجسة ذكيت أم لا ، ولا يستثنى منها شيء . والله أعلم وصلى الله على محمد . س ١٥ ـ بين حكم تخمير الإناء وإيكاء السقاء وإطفاء النار عند النوم واذكر الدليل . ج : مستحبات لما ورد عن جابر رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « غطوا الإناء وأوكوا السقاء ، وأغلقوا الأبواب ، وأطفئوا السراج ، فإن الشيطان لا يحل سقاء ، ولا يفتح بابا ، ولا يكشف إناء ، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عوداً ويذكر اسم الله فليفعل ، فإن الفويسقة تغرم على أهل البيت بيتهم ، رواه مسلم . وأما الدليل على إطفاء النار عند النوم ، فهو ما ورد عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون ، متفق عليه ، وعن أبي موسى الأشعرى قال : « احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال : « إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فاطفئوها ، متفق عليه .