← المكتبة ▭▭ صفحتان
استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال - الصنعاني - ط المقطري
محمد بن إسماعيل الصنعاني بحوث ومسائل
A− A+
30
وأخرج البخاري والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار» (۱) قال ابن الأثير : معناه أن ما دون الكعبين من قدم صاحب الإزار المسبل ففي النار عقوبة له على فعله وذكر معنى آخر غير ظاهر. وأخرج أحمد ومسلم وأهل السنن الأربع من حديث أبي ذر رضي الله مرفوعاً: «ثلاثة لا يُكَلِّمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل إزاره والمنّان الذي لا يعطي إلا منة، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» (٢) . عنه وأخرج الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعاً: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة : المنان عطاه والمسبل إزاره خيلاء، ومدمن الخمر» (۳). إذا عرفت هذا فههنا لفظان الإسبال والسدل، قال في «النهاية»: المسبل إزاره : هو الذي يطول ثوبه ويرسله إلى الأرض إذا مشى، وإنما يفعل ذلك كبراً واختيالاً ؛ قال : والسَّدل هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك، وكانت اليهود تفعله فنهوا عن ذلك وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب . شرح < رقم (٣٥٨٠) ؛ وأحمد في مسنده (۲۹٣/٦ (۳۰۹؛ وابن أبي شيبة (۲۲۰/۸) والطبراني في الكبير (٣٥٨/٢٣، ٣٨٤، ٤١٦ ، ٤١٧ . (1) أخرجه البخاري (٢٥٦/١٠) ؛ والنسائي (۲۰۷/۸) حديث رقم (٥٣٣١)؛ وأحمد (٤١٠/٢، ٤٦١ ، (٤٩٨؛ والبيهقي في سننه الكبرى (٢٤٤/٢)؛ والبغوي في السنة (۱۲/۱۲)، وعبد الرزاق الصنعاني في مصنفه (۸۳/۱۱) . (۲) أخرجه مسلم في صحيحه (۱۰۲/۱) حديث رقم (١٠٦)؛ وأبو داود (٣٤٦/٤) حديث رقم (٤۰۸۷) ؛ والنسائي (۸۱/٥) حديث رقم (٢٥٦٣ - ٢٥٦٤) و (٢٤٥/٧) حديث رقم (٤٤٥٨) - (٤٤٥٩ و (۲۰۸/۸؛ والترمذي (٥١٦/٣) حديث رقم (۱۲۱۱) ؛ وابن ماجه (٧٤٤/٢) حديث رقم (۲۲۰۸)؛ وأحمد في مسنده (۱٤٨/٥، ۱٥۸، ١٦۲، ١٦٨ ، (۱۷۸؛ وأبو داود الطيالسي في مسنده (ص (٦٣) حديث رقم (٤٦٧) وابن أبي شيبة في مصنفه (۲۰۱/۸). (۳) نسبه الهيثمي في مجمع الزوائد للبزار، ولم ينسبه إلى الطبراني . ومسند ابن عمر مفقود من معجم الطبراني . فالله أعلم. ۳۲