8
هو الراجح فعله مع جواز تركه ، وقد يسمى النافلة والسنة (١) ، والتطوع والمستحب والإحسان
- الحرام : وهو ضد الواجب ، وهو ما في تركه الثواب وفي فعله العقاب ، أو هو ما طلب الشارع الكف عن فعله على وجه الحتم واللزوم ه - المكروه : هو ما تركه خير من فعله ، أو هو ما طلب الشارع الكف عنه طلباً غير ملزم ، وقد يطلق ( المكروه ) على المحظور ، وعلى ما نهي عنه نهي تنزيه ، فلا يتعلق بفعله عقاب ، وعند الجمهور : لا يذم فاعله ويمدح تاركه
(1) السنة : تعني في اللغة الطريقة ولو غير مرضية ، أما في الشرع فهي تقال في مقابلة البدعة ، على الطريقة المسلوكة في الدين بأن سلكها النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح من بعده ، مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلّم : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضواً عليها بالنواجذ ( الحديث رواه أبو داود والترمذي ، وقال : حسن صحيح ، وهي على هذا المعنى شاملة للواجب والمندوب والمباح ، سواء في الأعمال أو الأقوال أو الاعتقادات ، أما تخصيص الفقهاء لها بما طلب طلباً غير جازم ، فهو إصطلاح طارىء قصدوا به التمييز بينها وبين الفرض ، فعلى ذلك إذا وصف إعفاء اللحية بأنه سنة فالمقصود من المعنى الشرعي وهو الطريقة المحمودة ، أي طريقة ونهج الرسول صلى الله عليه وسلم ، أما صفته من الناحية الفقهية فهو واجب ليس بسنة ، وراجع تحقيق هذا المعنى في ( العدة » حاشية الصنعاني على ( أحكام الأحكام ، لابن دقيق العيد ( ٣٥٣/١ - ٣٥٧ ) وكذا « تحفة المودود بأحكام المولود ، لابن القيم ( ص - ١٧٦ - ١٧٧ ) .
ذلك