7
تعريفات أصولية(۱)
۱ - الحكم الشرعي : هو خطاب الشارع المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع
والمراد من ( خطاب الشارع الوصف الذي يعطيه الشارع لما يتعلق بأفعال المكلفين ، كأن يقال : إنه حرام أو مكروه أو مطلوب أو مباح أو صحيح أو باطل ، أو هو شرط أو سبب أو مانع الخ .
·
ومعنى كلمة ( اقتضاء ) أي طلب سواء كان الطلب فعل أو طلب منع ، فالحرام فيه طلب منع لازم ، والوجوب فيه طلب فعل لازم
والتخيير ) هو أن الشارع أجاز للمكلف أن يفعل أو لا يفعل مثل الأكل أو النوم في وقت معين ، ونحو ذلك من الأفعال المعتادة التي لا يتعين عليه واحد منها ، وإن كانت جملتها مطلوبة
·
والوضع ) هو ربط الشارع بين أمرين مما يتعلق بالمكلفين مثل الربط بين الوراثة ووفاة شخص فتكون وفاته سبباً لوراثة آخر ، أو يربط بين أمرين بحيث يكون أحدهما شرطاً شرعياً لتحقق الآخر وترتيب آثاره كالوضوء للصلاة وكاشتراط الشهود للنكاح ، وأقسام خطاب الوضع أربعة : العلل والأسباب
·
والشروط والموانع ويسمى الحكم الشرعي إذا كان فيه اقتضاء أو تخيير حكما تكليفياً ، وإذا كان فيه ربط بين أمرين حكما وضعياً
- الواجب : مرادف للفرض عند الجمهور ، وهو ما طلب على وجه اللزوم فعله بحيث يأثم تاركه ، وقال الأمدي : الوجوب الشرعي عبارة عن خطاب الشارع بما ينتهض تركه سبباً للذم شرعاً .
.
- المندوب : هو ما طلب الشارع فعله طلباً غير لازم ، أو ما يثاب فاعله ، ولا يعاقب تاركه ، أو هو ما يمدح فاعله ، ولا يذم الشارع تاركه ، أو
(۱) مستفادة من ( أصول الفقه لأبي زهرة ، ومذكرة الشنقيطي على «روضة الناظر لابن
قدامة )
V