← المكتبة ▭▭ صفحتان
أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني - الغامدي - ط ابن الجوزي
ناصر بن محمد بن مشري الغامدي بحوث ومسائل
A− A+
16
۱۸ تعريف الفجر، وبيان نوعيه والفرق بينهما قال عدي بن حاتم له : لَمَّا نَزَلَتْ : حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُم الْخَيْط الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، عَمَدْتُ إِلَى عِقَالِ أَسْوَدَ، وَإِلَى عِقَالٍ أَبْيَضَ ، فَجَعَلْتُهُمَا تَحْتَ وِسَادَتِي، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ فِي اللَّيْلِ فَلَا يَسْتَبِينُ لِي، فَغَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: «إِنَّمَا ذَلِكَ سَوَادُ اللَّيْلِ ، وَبَيَاضُ النَّهَارِ » (۱) . وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان - رحمة الله تعالى عليه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الفَجْرُ فَجْرَانَ؛ فَالذِي كَأَنَّهُ ذَنَبُ السِّرْحَانِ ، لَا يُحَرِّمُ شَيْئَاً ، وَأَمَّا المُسْتَطِيْرُ الذِي يَأْخُذُ الأفق، فَإِنَّهُ يُحِلُّ الصَّلَاةَ، وَيُحَرِّمُ الطَّعَامَ (۳) . والتفريق بين الفجرين الأول والثاني (الكاذب والصادق) (1) أخرجه البخاري في صحيحه (ص٤٦١)، في تفسير الآية من كتاب الصوم، ح(١٩١٦). ومسلم في صحيحه (ص٤٢٢)، كتاب الصوم، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، ح(۱۰۹۰) . (۲) أخرجه ابن جرير الطبري بسنده في تفسيره (٢٥٢/٣ - ٢٥٣)، ومن طريقه ابن كثير في تفسيره (٥٢٠/١) ، وقال : وهذا مرسل جيد» . اهـ . وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة في المصنف (۲۸۹/۲)، كتاب الصيام، باب ما قالوا في الفجر ما هو، خ (۹۰۷۱) . والحاكم بنحوه عن ابن عباس مرفوعاً في كتاب الصوم، ح(١٥٤٩) ، وصححه، ووافقه الذهبي في التلخيص، المستدرك ومعه التلخيص (٥٨٧/١). والبيهقي في السنن الكبرى ،(۳۷۷/۱) كتاب الصوم، باب الفجر فجران، ودخول وقت الصبح بطلوع الآخر منهما، وصححه مرسلاً. وصححه بشواهده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (٨/٥ - ٩)، ح (۲۰۰۲).