← المكتبة ▭▭ صفحتان
أثر عمل المرأة في النفقة الزوجية - الشويعر - جامعة الإمام
عبد السلام بن محمد الشويعر بحوث ومسائل
A− A+
13
علاقة عمل المرأة بمسألة النشوز: نشوز المرأة وكونه مسقطاً للنفقة هي المسألة التي يُخرج عليها عمل المرأة. إذ لا يُسقط النفقة شيء غير النشوز (۱). والفقهاء عند تعديدهم لصور النشوز التي تُسقط النفقة نصُّوا على أن من صوره: انتقال(۲) المرأة من منزل الزوج، أو سفرها بدون إذنه أو بدون حاجة(۳). فنزلوا على هذا التصرّف أحكام النشوز، ومنه سقوط النفقة. ومن نصوصهم في ذلك: - قال الحدادي (ت ۸۰۰ هـ) من الحنفية (النشوز: خروجها من بيته بغير إذنه بغير حق) (٤). - وقال ابن الحاجب (ت ٦٤٦ هـ) من المالكية : (تسقط النفقة بالنشوز وهو منع الوطء أو الاستمتاع والخروج بغير إذنه)(٥). - وقال الغزالي (ت (٥٠٥هـ) من الشافعية: (لو خرجت بغير إذنه فهي ناشزة ولو (۱) الكافي لابن عبد البر ص ٢٥٥ . (۲) يُعبّر بعض الفقهاء بـ (الانتقال)، و بعضهم بـ(الخروج) بناءً على تحديد وتقدير مناط ما تسقط به النفقة. ص (۳) ينظر للحنفية : الهداية للمرغيناني ( مع حاشية اللكنوي ۳۷۸/۳. وينظر للمالكية: جامع الأمهات ۳۳۲، مناهج التحصيل، للرجراجي ٥١٥/٣ ، لباب اللباب لابن راشد ٤٠٩/١. وينظر للشافعية المهذب للشيرازي ،۲۰٤/٢ ، البيان للعمراني ،۱۹۵۱۱ ، العزيز للرافعي ٣٠/١٠، نهاية المحتاج للرملي ٢٠٥/٧ . وينظر للحنابلة : الكافي لابن قدامة ۷۸/٥ ، الشرح الكبير لابن أبي عمر ٣٥٦/٢٤، الإنصاف ٣٥٦/٢٤. 6 (٤) الجوهرة النيرة للحدادي .١٦٥/٢ . وينظر: حاشية ابن عابدين ٢٨٦/٥. (٥) جامع الأمهات لابن الحاجب ص ۳۳۲ وينظر: روضة المستبين ٧٦٧/١. ١٥