20
الصورة صماً وسيأتى هذا الحديث في آخر الاحاديث التي ستأتى
قريباً ان شاء الله تعالى .
اذا تقرر هذا فكيف يستجيز المسلم صناعة الصور ونصبها في مجلسه او دكانه وهى من الاصنام التي تعبد من دون الله تعالى وكيف
يستحل المسلم بيعها واكل ثمنها وذلك حرام عليه .
لما في الصحيحين والمسند والسنن عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما انه سمع رسول لا يقول وهو بمكة عام الفتح ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام . الحديث : قال الترمذى حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم . وقال الخطابي في تحريمه ثمن الاصنام ذليل على تحريم بيع جميع
الصور المتخذة من الطين والخشب والحديد والذهب والفضة وما أشبه ذلك من اللعب ونحوها .
قلت : وكذلك فيه دليل على تحريم بيع الصور المرقومة
والمأخوذة ، بالآلة الفوتوغرافية لانها من جملة الاصنام .
و من اعظم الصور تحريماً على البائع والمبتاع والمتخذ ما يصنع في زماننا من المطاط على صور النساء فاذا تفخت لم يفرق الرائى ينها وبين الاآدميات في الصورة الظاهرة . وكثير من الكفرة ومن فاق المسلمين يستعملونها للجماع بدل الآدميات وذلك حرام كالزنا وقد فشى بيعها وابتياعها في كثير من البلدان التي ينتسب اهلها
-Y. -