← المكتبة ▭▭ صفحتان
التعريفات - الجرجاني - ط العلمية - ط2 غيرملون
ابي الحسن علي الجرجاني الغريب والمعاجم ولغة الفقه
A− A+
13
باب الألف (1) ۲۷ - الاجْتِمَاع ) : تقارب أجسام بعضها من بعض . 1 { ۲۸ - اجْتِمَاعُ السَّاكِنَيْنِ عَلَى حِدَة ) : وهو جائز ؛ وهو ما كان الأول حرف مد ، والثاني مدغماً فيه ، كدابة ، وخويصة في تصغير خاصة . ۲۹ - اجْتِمَاعُ السَّاكِنَيْنِ عَلَى غَيْرِ حِدَة () : وهو غير جائز ؛ وهـو مـا كـان على خلاف الساكنين على حدة ، وهو إما أن لا يكون الأول حرف مد ، أو لا يكون الثاني مدغماً فيه . ٣٠ - الإِجْمَاعُ ) : في اللغة : العزم والاتفاق ، وفي الاصطلاح : اتفاق المجتهدين من أمة محمد في عصر على أمر ديني . - ٣١ - الإِجْمَاعَ : العزم التام على أمر من جماعة أهل الحل والعقد . ٣٢ - الإِجْمَاعُ الْمُرَكَّب (۳) : عبارة عن الاتفاق في الحكم مع الاختلاف في المأخذ، (٤) لكن يصير الحكم مختلفًا فيه بفساد أحد المأخذين ، مثاله : انعقاد الإجماع على انتقـاض الطهارة عند وجود القىء والمس معًا، لكن مأخذ الانتقاض عندنا : القيء، وعند الشافعي : المس ، فلو قدر عدم كون القيء ناقضاً فنحن لا نقول بالانتقاض ثم فلم يبق الإجماع ، ولــو عدم كون المس ناقضاً فالشافعي لا يقول بالانتقاض ، فلم يبق الاجماع أيضاً . ۳۳ - الاجْتِهَادُ ) : في اللغة : بذل الوسع ، وفي الاصطلاح : استفراغ الفقيه قدر الوسع ليحصل له ظَنُّ بحكم شرع رعي. ٣٤ - الاجتهاد : بذل المجهود في طلب المقصود من جهة الاستدلال) ٣٥ - الإجَارَةُ ) : عبارة عن العقد على المنافع بعوض هو مال ، وتمليك المنافع بعوض إجارة ، وبغير عوض إعارة . (۱) کشاف اصطلاحات الفنون ص (۲) کشاف اصطلاحات الفنون ص ١٠٣ - ١٠٤ (۳) کشاف اصطلاحات الفنون ص ١٠٥ (٤) الشافعي : هو أبو عبد الله ، محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف ، أحد الأئمة الأربعة ، من أعلم أهل وقته في الفقه والفتوى . توفي سنة ٢٠٤ هـــ . ( الأعلام ٢٦/٦ ) . (٥) کشاف اصطلاحات الفنون ص ۱۰۱ ، والفروق اللغوية ص ٩٠ (٦) في الفروق اللغوية ص ۹۰ : ( ولذلك قال معاذ بن جبل : أجتهد رأيي فيما لا أجد فيه كتابا ولا سنّة ) . (۷) کشاف اصطلاحات الفنون . ص ۹۹