← المكتبة ▭▭ صفحتان
القاموس الفقهي
سعدي أبو جيب الغريب والمعاجم
A− A+
244 · ص249
قال ابن حجر: العراف هو الذي يدعي معرفة الشئ المسروق مثلا. ومكان المال الضائع، ونحوهما. وكذلك قال الخطابي. العرف: الرائحة مطلقا. وأكثر ما يستعمل في الطبية منها. العرف: المعروف. وهو خلاف المنكر، وفي التنزيل العزيز: (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) (الاعراف: ١٩٩) -: المكان المرتفع. يقال: عرف الجبل، ونحوه: لظهره وأعلاه. (ج) أعراف. -: موج البحر. -: ما تعارف عليه الناس في عاداتهم ومعاملاتهم. - عند الحنفية: ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول، وتلقته الطبائع بالقبول. - في قولنا (عرفا) عند الشافعية: هو اللفظ المستعمل في معنى غير لغوي، ولم يكن ذلك مستفادا م كلام الشارع بأن أخذ من القرآن، أو السنة. وقد يطلق العرف على العادة الوقلية. وقد يطلق ويراد به العادة القولية، والعادة الفعلية. العرفي: النسبة إلى العرف. الاستثناء العرف ي: (انظر ث ن ى) الاسماء العرفية عند الحنابلة: هي ما يتعارفها الناس على خلاف ما هي عليه في اللغة. عرفات: موضع وقوف الحجيج. عرفة: جبيل قريب من مكة. وقد يطلق على موضع الوقوف. (ج) عرفات. يوم عرفة: تاسع ذي الحجة. العريف: القيم بأمور القبيلة، والجماعة من الناس يلي أمورهم، ويتعرف الامير منه أحوالهم. (ج) عرفاء. المعرفة: إدراك الشئ بتفكر. وتدبر لاثره. وهو أخص من العلم. والمعرفة تتعلق بذات الشئ، والعلم يتعلق بأحواله. - عند الفقهاء: الاعتقاد القوي. سواء كان علما حقيقيا، أو ظنا. وهي والعلم واليقين بمعنى واحد. (الووي) . المعروف: اسم لكل فعل يعرف بالعقل. أو الشرع حسنه. وهو خلاف المنكر. -: الصنيعة يسديها المرء إلى غيره. - شرعا: ما هو من العبادة فعلا أو تركا (أطفيش) . - في قول الراغب: كل فعل يعرف حسنه بالشرع. والعقل معا. - في قول ابن أبي جمرة: ما عرف بأدلة الشرع أنه من أعمال البر، سواء جرت به العداة. أم لا. - في قول الشوكاني: ما كان من الامور المعروفة في الشرع، لا المعروفة في العقل، أو العادة. الامر بالمعروف: الامر بما يوافق الكتاب والسنة، أو الدلالة على الخير. عرا فلانا - عروا: قصده لطلب رفده. - الداء، والامر فلانا: ألم به، وأصابه. أعرى الرجل النخلة: وهبه ثمرة عامها. - صديقة: لم ينصره. العرية: هبة ثمرة النخيل عاما. أدخلت الهاء فيها لانها أفردت، فصارت في عداد الاسماء، كالنطيحة، ولو جئ بها مع النخلة لقيل: