← المكتبة ▭▭ صفحتان
القاموس الفقهي
سعدي أبو جيب الغريب والمعاجم
A− A+
229 · ص234
والجعفرية، والزيدية: هو المطهر الذي يرفع الحدث، ويزيل النجس. - في قول الحسن البصري، وأبي بكر الاصم. وابن داود، وبعض الحنفية: هو المطاهر. لهوطر: فعل الطهارة. الطهورية: الطهارة البالغة. الطهورية: الطهورية. المطهرة: ما يحمل على الطهر. وفي الحديث الشريف: " السواك مهرة للفم. مرشاة للرب ". -: إناء يتطهر به. (ج) مطاهر. المطهرة: المطهرة. وفتح الميم أعلى، وأفصح. طاع - طوعا، وطاعة: لان، وانقاد، وأمكن علاجه. استطاع، قد وأطاق. وقد تحذف التاء، فيقال: اسطاع، يسطيع. وفي القرآن الكريم: (ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا) (الكهف: ٨٢) أطاعة إطعاعة، وطاعة: طاعة وخضع له. وفي القرآن الكريم: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطعيوا الرسول وأولي الامر منكم فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا) (النساء: ٥٩) تطوع: لان. -: تكلف الطاعة. -: تنفل. أي قام بالعبادة طائعا مختارا دون أن تكون فرضا لله تعالى. وفي القرآن المجيد: (فمن تطوع خيرا فهو خير له) (البقرة: ١٨٤) -: تبرع. طوع: رخص، وسهل. وفي الكتاب المجيد: (فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين) (المائدة: ٣٣) الاستطاعة: الطاقة، والقدرة. التطوع بالشئ: التبرع به. - في الشرع: مخصوص بطاعة غير واجبة. (الووي) . - عند الحنفية: هو ما شرع زيادة على الفرض. والواجبات. - عند الشافعية: ما ينشئه الانسان بنفسه. - عند الظاهرية: هو ما إن تركه المرء عامدا لم يكن عاصيا لله عزوجل بذلك. وبعض التطوع أو كد من بعض. الطاعة: الانقياد، والموافقة. وقيل: لا تكون إلا عن أمر. وفي الكتاب العزيز: (وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون) (النور: ٥٣) أي: قد علم الله طاعتكم، إنما هي قول لا فعل معه، وكلما حلفتم كذبتم. وقيل: ليكن أمركم طاعة بالمعروف من غير حلف. ولا إقسام. - عند الحنفية: فعل ما يثاب عليه، توقف على نية أولا، عرف من يفعله لاجله أولا. - عند الشافعية: هي الاتيان بالمأمور به. والانتهاء عن المنهي عنه. - عند الظاهرية: هي الايمان.