← المكتبة ▭▭ صفحتان
القاموس الفقهي
سعدي أبو جيب الغريب والمعاجم
A− A+
228 · ص233
الطاهر: البرئ من العيوب. (ج) أطهار. - من الماء: الصالح للتطهر به. - من النساء: الخالية من الحيض، وغيره. ويقال: طاهرة. (ج) طواهر. - بالاجماع: هو الشئ الذي ليس عليه نجاسة حسية، ولا حكمية. (الشوكاني) - في قول الجرجاني: من عصمه الله تعالى من المخالفات. طاهر الباطن في قول الجرجاني: من عصمه الله تعالى من الوساوس، والهواجس. طاهر السر في قول الجرجاني: من لا يذهل عن الله طرفه عين. طاهر السر، والعلانية في قول الجرجاني: من قام بتوفيقه حقوق الحق تعالى، والخلق جميعا لسعته برعاية الجانبين. طاهر الظاهر في قول الجرجاني: من عصمه الله من المعاصي. الطهارة: النظافة، والتنزه عن الاقذار. -: التطهر بالماء وغيره. - في الشرع: رفع ما يمنع الصلاة، وما في معناها، من حدث، أو نجاسة، بالماء، أو رفع حمه بالتراب، (ابن قدامة) . - عرفا: اسم للوضوء، أو الغسل، أو التيمم على وجه له تأثير في استباحة الصلاة. (النجفي) . - عند الفقهاء نوعان: طهارة عن الحدث، وطهارة عن نجس. قال الشهيد من الجعفرية: إن إدخال الخبث في الطهارة. ليس من اصطلاحنا. الطهارة الحكمية عند الشافعية: هي التي تتجاوز محل سبها، كالوضوء. الطهارة الصغرى عند المالكية والاباضية: هي التطهير المتعلق ببعض الاعضاء، كالوضوء. الطهارة العينية عند الشافعية: هي ما لا تتجاوز محل سبها، كغسل اليد النجسة. الطهارة الكبرى عند المالكية، والاباضية: هي التطهير المتعلق بكل الاعضاء، كالغسل للجناية، أو للحيض، أو للنفاس. الطهر: الخلو من النجاسة، والحيض، وغيره. (ج) أطهار. والاطهار: أيام طهر المرأة. - في عرف الشرع يقال: ١ - لانقطاع دم الحيض. ٢ - للتطهر بالماء. (ابن رشد) . الطهرة: الطهارة. وفي حديث ابن عباس: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. الطهور: التطهر. -: كل ما يتطهر به من ماء، وغيره. وفي الكتاب الكريم: (وأنزلنا من السماء ماء طهورا) (الفرقان: ٤٨) أي: يتطهر به. وفي الحديث الشريف: " جعلت الارض كلها لي ولامتي مسجدا، وطهورا. فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة. فعنده مسجد، وعنده ظهوره ". -: الطاهر في نفسه. المطهر لغيره. فكل طهور طاهر، ولا عكس. - عند المالكية. والشافعية، والحنابلة.