← المكتبة ▭▭ 2 pages
القاموس الفقهي
سعدي أبو جيب الغريب والمعاجم
A− A+
214 · ص219
وقت مخصوص، من شخص مخصوص، مع النية، (التمرتاشي) . - شرعا: إمساك المكلف بالنية من الليل من تناول المطعم. والمشرب، وكل ما يصل الجوف، والاستقاء والاستمناء، والجماع، والكبائر من الفجر إلى المغرب، تقربا إلى الله تعالى. (أطفيش) . صوم المال عند الجمهور: أن يصوم يومين، فصاعدا، ولا يتناول في الليل شيئا، ولا ماء. ولا مأكول. (النووي) . الصيام: الصوم. وفي التنزل العزيز: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون) (البقرة: ١٨٣) وفي التنزيل العزيز: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم تتقون) (البقرة: ١٨٣) صاد الطير، والوحش، ونحوهما - صيدا: أمسكه بالمصيدة. -: قنصه. - فلانا طيرا. ونحوه: صاده له. اصطاد الطير: صاده بمشقة. الصيد: ما يصاد. وفي القرآن المجيد: (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) (المائدة: ٩٥) . - شرعا: هو الحيوان الممتنع، الحلال، غير المملوك، (الحسين الصنعاني) . - عند الحنفية: هو الحيوان الممتنع، المتوحش بأصل خلقته، إما بقوائمه، أو بجناحيه، مأكولا كان أو غير مأكول، ولا يؤخذ إلا بحيلة. - في المجلة (م ١٢٩٣) : هو الحيوان المتوحش من الانسان. صيد البحر عند الحنفية، والحنابلة، والجعفرية: هو ما يكون توالده في الماء، - عند الشافعية: ما لا يعيش إلا في البحر. سواء الصغير، والكبير، صيد البر عند الحنفية: هو ما يكون توالده في البر. جزاء الصيد في الاحرام: (انظر ج ز ى) . المصيد: ما يصاد به. (ج) مصايد. المصيدة: المصيد.
→ prev 214 / 392 next ←