← المكتبة ▭▭ صفحتان
القاموس الفقهي
سعدي أبو جيب الغريب والمعاجم
A− A+
138 · ص143
وهي أربع: رباعيتان في الفك الاعلى، ورباعيتان في الفك الاسفل. الربع: ولد الناقة إذا وضعته. (ج) رباع، وأرباع. والانثى: ربعة. (ج) رباع. الربع: جزء من أربعة أجزاء. الربع: الربع. الربعة: المعتدل. يقال: رجل ربعة. وامرأة ربعة. الربيع: الجدول، وهو النهر الصغير. (ج) أربعاء. وأربعة. -: الفصل المعروف. المرباع: ربع الغنيمة الذي كان يأخذه رئيس القوم لنفسه في الجاهلية. (ج) مرابيع. -: الماشية التي تلد في الربيع. -: المكان ينبت نباته في أول الربيع. اليربوع: دويبة نحو الفارة، لكن ذنبه. وأذناه أطول منها، ورجلاه أطول من يديه، عكس الزرافة. ربا الشئ - ربوا، وربوا: نما، وزاد، ومنه قول الله تعالى: (وترى الارض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج) (الحج: ٥) - المال: زاد بالربا. وفي التنزيل العزيز: (وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون) (الروم: ٣٩) أربى: زاد. وفي الكتاب الكريم: (يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم) (البقرة: ٢٧٦) -: أخذ أكثر مما أعطى. -: أتى بالربا، أو عمل به. ربى الطفل: غذاه، ونشأه. - الشئ: نماه. الربا: افضل، والزيادة. وفي القرآن المجيد: (الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا) (البقرة: ٢٧٥) وفي الحديث الشريف: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله. وكاتبه، وشاهديه. وقال: هم سواء ". - شرعا: هو فضل خال عن عوض بمعيار شرعي مشروط لاحد المتعاقدين في معاوضة. (التمرتاشي) - في الشرع: اسم لمقابلة عوض بعوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد، أو تأخر في البدلين، أو أحدهما. (الانصاري) - في الشرع: الزيادة في أشياء مخصوصة. (ابن قدامة) . - عند المالكية، والحنفية: هو كل بيع فاسد أيضا. - عند الاباضية: يطلق على كل محرم. ربا الجاهلية: هو أنه قد يكون على الرجل دين لرجل، فيحل الدين، فيقول له صاحب الدين: تقضي، أو تربي. فإن أخره زاد عليه وأخره. ربا الفضل عند الشافعية، والزيدية: هو البيع معه زيادة أحد العوضين على الآخر، كبيع دينار بدينارين، نقدا ونسيئة، وصاع بصاعين، ورطل برطلين، يدا بيد، ونسيئة.