16
، وأبي مسعود (۱) ، وأبي أيوب
الله رضي
عنهم.
ووجه الدلالة أن المراد بالحق الوجوب بدليل رواية مسلم وأبي داود.
(۱) حديث أبي مسعود الله عن النبي الله قال : أربع للمسلم على المسلم: أن يعوده إذا مرض، ويشهده إذا مات ويجيبه إذا دعاه ويشمته إذا عطس».
أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۳۰۹ رقم (٩٢٦ وابن ماجه في السنن (٤٦١/١ رقم ١٤٣٤) كتاب الجنائز، باب ماجاء في عيادة المريض، وأحمد في المسند (٢٧٣/٥) وابن حبان في صحيحه (٤٧٥/١ رقم (٢٤٠) كتاب الإيمان، باب ذكر البيان بأن المصطفي لم يرد بهذا العدد المذكور نفياً عما وراءه، وبحشل في تاريخ واسط (۲۱۷) والحاكم في المستدرك (٣٤٩/١) كلهم من طريق عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن حكيم بن أفلح عن أبي مسعود به.
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٤٦٢/١): هذا إسناده صحيح.
وفي هذا التصحيح نظر وذلك لأن فيه حكيم بن أفلح
قال الذهبي في الميزان (٥۳۸/۱): تفرد عنه والده عبدالحميد بن جعفر.
وقال الحافظ في التقريب (١٧٦): مقبول. لكن يشهد له ماسبق من حديث البراء وأبي هريرة.
كما
(۲) حديث أبي أيوب أخرجه البخاري في الأدب المفرد واللفظ له (۳۰۸ رقم ٩٢٥) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (۳۱/۸) رقم (۳۰۳٤ ) وأ وأحمد بن منيع في المطالب العالية (٣٢٥/٢ رقم ٢٣٨٤) من طريق عبدالرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي قال حدثني أبي أنهم كانوا في غزاة في البحر زمن معاوية فأنضم مركبنا إلى مركب أبي أيوب الأنصاري فلما حضر غداؤنا أرسلنا إليه فأتانا فقال : دعوتموني وأنا صائم فلم يكن لي بد من أن أجيبكم لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن للمسلم على أخيه المسلم ست خصال واجبة إن ترك منها شيئاً فقد ترك حقاً واجباً لأخيه عليه: يسلم عليه إذا لقيه، ويجيبه إذا دعاه، ويشمته إذا عطس، ويعوده إذا مرض، ويحضره إذا مات ، وينصحه إذا استنصحه». وسنده ضعيف لضعف الأفريقي لكن يشهد له بالجملة حديث أبي هريرة وغيره لكن بدون قوله «إن ترك منها شيئاً فقد ترك حقاً واجباً لأخيه عليه» وكذا قول أبي أيوب.
-۱۸-