18
۱۷
"
والسنة وهوا تباع الشريعة والشريعة مشر وحة في
الله عنه في تصانيفه وغيرها
وقد كان سدى ووالدى
والهدايا وهي في محل الاجتهاد أعنى هدايا الملوك فان كان الغالب على مال ذلك السلطان جهات الحل لم يفسق السركاله في اتباع الكتاب بأخذه وكذا اذا لم يكن جانب التحريم غالبا الا أن يعلم عين ما يأخذه على الخصوص من جهة محرمة وان كان الغالب الحرام ولكن احتمل أن يكون ما يأخذه قد وقع من جملة ما يحل فهذا أصل قد عارضه غالب اذا لاصل كتاب احياء علوم الدين في الاموال الحل وفى الايدى الدلالة على الملاك وقد عارضه الغالب فهو قريب من قول الشافعي رضى الله عنه في تعارض الاصل والغالب في النجاسات كطين الشوارع وغيره ولكن لما توضأ عمر رضى الله عنه من ماء في المسمى أعجوبة الزمان ومن جرة نصرانية والغالب النجاسة ثم كانوا اذار أوا احتمال التحريم في المأكول الى هذا الحد يتفحصون عنه دل كلامه بخ بخ بخ لمن طالع على ان الأمر في الحل والحرمة أضيق منه فى الطهارة والنجاسة فهذا فى محل الاجتهاد و الرأى فيه الى القاضي احياء علوم الدين أو كتبه والاولى أن لاترد شهادته ان كان يأخذ مثل ذلك عن حاجة وان ترد شهادته ان كان يأخذه مع الاستغناء واذا أو سمعه ومن كلامه رضى أخذ القاضى من الادرار ما قضينا بالتفسيق فيه فيتعين على السلطان عزله ولكن لا يحكم بانعزاله لاجل المصلحة فان استمرار الولاية لو اشترط فيه استمرار العصمة من موجبات الفسق مع ان الشهوات غالبة مشحون من الثناء على وا الشيطان بالمرصاد لادى ذلك إلى أن لا يدوم قضاء قاض الاساعة قريبة فنقضى باطراد الولاية ووجب العزل الامام الغزالي وكتبه والاستبدال مهماظهر ذلك للسلطان والله أعلم كتبه الغزالى وسئل ما قوله دام علوه في المنتخبين على أبواب والحث على العمل بها خصوصا احیاء علوم الدين السلاطين والوزراء من أرباب الحشمة والجاه من العلماء وغيرهم لقبض ادرارات الناس وتسويفاتهم ودفع ظلاماتهم وقضاء حقوقهم طمعا فى مال صاحب الحق اذا قضى حقه أيحل له ذلك المال أولا وكيف يحل له ور بمالم تصدر منه الاكلمة واحدة يشفع بها الى السلطان فقط فهذا مقابلة الجاه والحشمة بالمال فاطريق الشيخ العارف بالله تعالى حله له وما معنى الرشوة المحرمة في الشرع وان لم يحل لهم هذا أصلا فر بما أفضى ذلك الى حرج اذ لا غنية شيخ من عبد الله العيدروس بالناس عن ذلك وهل يفترق الحال بين أن يتعب هذا الرجل في قبض الادرار فى تكرير المراجعة والمطالبة رضى الله عنه يقول ان وتكثير التقاصى والالحاح أولا يتعب بل يتكلم على سبيل الشفاعة الجواب وبالله التوفيق انه ان كان أمهل الزمان جمعت كلام السعى الملتمس منه حرا مالم يحل أخذ المال عليه وان كان فرض عين عليه مثل اقامة الشهادة على من ظلمه أو الشيخ عبد الله في الغزالي ما يجرى مجراه لم يحل أخذ المال وان كان من قبيل فرض الكفايات في دفع الظلامات أو كان مباحا نظرفان وسميته الجوهر المتلألى كان فيه تعب بحيث لو كان الفعل معلوما الصحيح الاستجار عليه جاز أخذا المسال عليه بطاريق الجعالة وان لم يكن خصوصا من كلام الشيخ فيه تعب نظر فان لم يكن فيه ابتذال حشمة وجاء لم يحل أخذ المال فان مقابلة مالا يتقوم بالمال غير جائزوان عبد الله في الغزالي فلم كان المتبادل يحتاج اليه حتى لو اشترى حبة حنطة ليجعلها في فخ طائر حيث لا يحد غير هالم يجز وصورة هذا ان يتيسر له وارجوان نوفقني لا يلتمس منه الا وضع القصة بين يدى السلطان أوان يقول للبواب لا تغلق الباب دونه فهذه الكلمة الخفيفة الله لذلك تحقيقا لو جانه لا يجوز أخذ جعل عليها وان كان فيه تبذل من حيث الحشمة ولكن الفعل قليل في نفسه فهذا في محل النظر ورجاء ان يتناولني دعاء والا شبه المنع من مشارطة الجعل عليه فان تجويزة لا مستند له الاتخلية الناس والتراضى فى المعاوضات و بذل الشيخ عبد الله رضى الله المال في مقابلة ما فيه عوض ولا خلاف في انه لا يجوز مقابلة المال باسقاط حق الشفعة وخيار الرد وأمور عنه فانه قال غفر الله من أخر فيها اعراض فهذا يدل على ان المال انما يشترط في مقابلة بضع أو مال أو عمل متقوم والجاء ليس من هذا يكتب كلامي في الغزالي القبيل وأما مسيس الحاجة اليه فالطريق فيه ترك المشارطة للمجعل وهو العادة ولا يمتنع على ذى الجاء أن وناهيك بشارة في هذه يقبل هدية من المحتاج بطريق الهية وان كان يعلم انه لم يبذله الأطمعا في معونه ولكن قوله عليه السلام العبارة التي برزت من ولى تهادوا تحابوا وقوله تعالى فيوا بأحسن منها أوردوها وجب الرخصة فان المهدى يستجلب محبة المهدى عارف وقطب مكاشف بالقرينة الحال والصحيح ان ذلك لا يجازف في مقال ولا ينطق اليه وبواسطة المحبة يستحثه على بذل الجاه في مقابلته فهذه هبة تقتضى ثواب بقرينة الحال والصحيح ان ذلك جائز وأن الثواب واجب في مثل هذه الصورة فلربما يه دى الفقير الى ذى الجاه طمعا في أن يمكنه من أن يمشى الاعن حال وفى هذا من بين يدى فرسه في معرض العلمان ليكون له بالانتساب اليه جاء فيحصل لذى الجاء بخدمته زيادة جاء مع المال الشرف للغزالى وكتبه ولا يمكن أن يجعل ذلك معاوضة ولا يمنع التوصل الى مثل ذلك بالهدية بل أقول يحل للقاضي أن يقبل الهدية مالا يحتاج معه الى مزيدان وان كانت لا تهدى اليه لولم يكن قاضيا و لكن انما يجوز اذا علم أن المهدى يبغى مودته وحشمة، وعنايته في في ذلك لذكرى لمن كان له ) ۳ - (اتحاف السادة المتقين) - اول )
قلب أو ألقى السمع وهو