17
11
و رضاهما فعليه طالعة
كتب الغزالي وخصوصا وموضع صلاة العيد معد للاجتماعات ولنزول القوافل ولركوب الدواب ولعب الصبيان ولم تجر عادة من لف بالمنع من شئ من ذلك فيه فلواعتقدوه مسجد الصانوه عن هذه الاسباب ولقصد لاقامة سائر البحر المحيط احياؤه أعجوبة
الصلوات فصلاة العيد تطوع وهو أبن الايكثر تكرره ولا يبنى ذلك لقصد الصلاة بل للاجتماع وتكون الزمان ومن كلامه نطاق معاني معنوى القرآن كالتبع في القصد والله أعلم كتبه الغزالى وسئل ما قوله دام علاوه فيما أقماع رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولسان حال قلب رسول الله
أرواح
الملائكة بل جميع
تميجا الدارى رضى الله عنه من الشام قبل ان ملكه أهل الاسلام ما وجه محتم مع أنه جرى قبل الملك ولم يتصل به القبض ولم يحو تحديد محل الاقطاع وهل يجوز للامام أن ينتزع ذلك من يد أولاده ومتى يحصل المالك صلى الله عليه وسلم وقلوب للمقطع يتفضل بشرح القو للمقطع يتفضل بشرح القول فيه الجواب وبالله التوفيق ذلك الاقطاع صحيح والملك حاصل النميم الدارى العلماء بالله وجميع العلماء ومنتقل الى أعقابه بالوراثة ووقت حصول الملك عند تسليم الامام المستولى عليه اليه ووجه صحته انه كان صلى الرسل والانبياء وجميع الله عليمن يعلم مختصا بالصفايا من المغنم حتى كان يختار من المغنم ما يريد ويرفع ملك المسلمين عنه بعد استيلاتهم بامر الله الاتقياء بل جميع وكذالك له أن يستثنى نفعه من ديار الكفار عن ملك المسلمين ويعينه لبعضهم فيصير ملكاله و يكون سبب الملك تسليم الامام أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتسليم وقد نقل أمثال ذلك من التخصيصات قبل الاستيلاء فرق الصوفية مثل وليس ذلك لغيره من الائمة فانه كان صلى الله عليه وسلم مطلعا بالوحى على ما سيملك في المستقبل وعلى وجه المصلحة في التخصيص والاستثناء وغيره لا يطلع عليه وأما قول من قال لا يه مع اقطاعه لانه قبل الملك فهو كفر محض اذ يقال له هل حل الرسول الله صلى الله عليه وسلم فعله أو كان ظالما بتصرفه قبل الملاك فات جعله ظالما فقد كفر وأن قال حل له ذلك ولكن الملك لا يحصل به فيقال وهل علم ان الملك لا يحصل به أم لا فان قال انه لم أجمع هؤلاء المذكورون يعلم فقد جهله بحكم الشرع وهذا كفروان قال علم ذلك فيقال لا يبقى لاقدامه عليه مع العلم ببطلانه الا
العارفين والملامتية بل جميع مر حقائق الكائنات
والمعقولات وما يناسب
رضا الذات والصفات
اطيب قلب تميم الدارى بمالا حاصل له ولا طائل تحته وهو محض الخداع والتلبيس ومن نسبه الى شيء من وأبهى وأبهج واتقى ان لاشئ أرفع وأنفع و ذلك فهو كافر و أما قوله ان القبض لم يتصل به فهو باطل من وجهين أحدهما ان أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة تتعرف بها شروط الافعال فاما أن يتحكم عليها بالشرط فلا ففعله يبين ان ذلك ليس بشرط وأقرب الى رضا الرب كمتابعة الغزالي ومحبة كتبه وهو كم لونكم وهو كما لونكم بغير ولى ولا شهود أو يبين به ان ذللك خاصيته ونكاح تسع نسوة من هذا القبيل بل لو أقطع وكتب الغزالى قلب مثلا زوجة مسلم مسلم آخر توجب أن يقال قد أوحى اليه انها حرمت على زوجها وحلت للاخرفان فعليه الكتاب والسنة بل قلب صلى الله عليه وسلم نص فى الجواز والثانى ان الاقطاع ليس بتمليك في الحال حتى يشترط اتصاله بالقبض بل هوكم لو أقطاع الامام بعض أراضى الموات ليجيبه المقطع فانه لا يملكه الا بالاحياء وفي الحال لا يملكه والقبض المعقول والمنقول وانفع يوم ليس شرطا في صحة هذا التخصيص وأماذكر الحد فليس شرطا للصحة لاسيما في الامور السلطانية وانما يشترط ينفخ اسرافيل في الصور للتسليم وللامام عند التسليم أن يعوّل فيه على الاشتهار وله أن يسامح فيما يقع منه فى محل الاشتباه فان مبنى وفي يوم نقر الناقور والله وكيل على ما أقول وما هذه الامور على المساهلات بخلاف التصرفات الجزئية والله أعلم كتبه الغزالى وسئل ما قوله دام علاوه فيمن له ادرار من سلطان العصر اتقبل شهادته أم لا فان لم تقبل فاحكم القضاة الذين لهم ادرار من السلطان الحياة الدنيا الامتاع الغرور أمنعز لون أم لا الجواب وبالله التوفيق ادرار السلطان منقسم إلى ما هو حلال كالجزية والفيء فأخذ ذلك من کارمه کتاب احياء علوم لا توجب الفسق ان كان الاخذ ممن تقتضى مصلحة توجه من الوجوه أن بصرف البسه ومهما كان من | الدين فيه جميع الاسرار مظنة المصلحة واتصل به اجتهاد السلطان فلا يفسق فأما الذي ليس بفقير ولا مرتب لعمل ولا مصلحة الناس وكتاب بداية الهداية فيه مثل كونه فقيها أو طبيبا أو معلما أو غيره بل هو بطال في نفسه عن هذه الاشغال غير مفتقر أيضا اليه فأخذ
ومن
التقوى وكتاب الاربعين
الأصل فيه شرح الصراط المستقيم وكتاب منهاج أهل مال المصالح فان ذلك ينزع وما يثبت عن ملك اشتراء السلطان في الذمة هو ملكه وان كان الثمن الذى العابد من فيه الطريق الى الله وكتاب الخلاصة فى الفقه فيه لم يكن من حله فالثمن في ذمته بعد والثابت من الارض ملكه وانما اجتنابه من الورع وان كتب الادرار على الخزانة وهي جامعة الخراج المأخوذ من المسلمين وهو حرام والمجزية والفي، والمواريث وهي حلال
ذلك لا رخصة فيه وآخذه فاسق لا تقبل شهادته وأما الفقيه ومن يجرى في مجراء فهو على الجملة من قبيل من يصرف اليه مال المصالح وان كتب له ادرار على ملك للسلطان أحياه أو اشتراء لم يفسق بأخذه وان لم يكن من
فيه النور ومن كلامه
والهدايا