← المكتبة ▭▭ صفحتان
إتحاف السادة المتقين لشرح إحياء علوم الدين - الزبيدي - ط الميمنية 1-10
_ الرقاق والآداب والأذكار
A− A+
16
10 الملك والملكون ومن كلامه الوجيز العز فولو بعث الله الموتى لما أوصوا على هذا القصد ولا مع هذا الاشعار ولم تكن فيه فائدة التنبيه من تحذير وتحقير فالكراهة فيها أخف وانما تشعر النفس فيها كراهة لانه يسبق اليها ان مذمت مذمة الكفر واشارة اليه وقد سبق ان ذلك لا بأس به وهذا بأن يكون مند و با أشبه من أن يكون مكروها وأما التعرض لبشر مخافته فالكراهة فيها الاحياء الإيماني الاحياء من التعرض للاطعمة والهائم لانه مما استحق ابداؤه ويمكن أيضا أن يوهم ان ذلك من شؤم ضلاله ومن كلامه اعلموا ان وانه عذاب له على كثره وأما الذى فهو كالمسلم فيما يرجع الى المنع من الابداعلان الشرع عصم عرضهم مطالعة الاحياء تحضر كماء هم دمهم وأموالهم وأما المبتدع ان كفر فهو كالجربى وان لم يكف فهو كالمسلم وأماذكره بدعته القلب الغافل في لحظة فليس مكروها وكذاذ كر أخلاقه في معرض التعليل بشوم البدعة فلا بأس به فأماذ كر خلقته فلاوجه كشور سواد الخبر بوقوع له والله أعلم كتبه الغزالى وسئل ما يقول أدام الله علومه - ل يجوز الغرس في المسجد أم لاوان غرض الزاج في العفص والماء فالفاكهة الحاصلة منها من يملكها وان غرص على أن تكون الهاكهة مباحة للمسلمين هل يجوز أم لا وتاثير كتب الغزالي واضح الجواب وبالله التوفيق ينظر الى الفارس فان غرس لنف منع منه مهما كان قصده الانتفاع بالمستجد فان ظاهر محرب عند كل مؤمن فعل وحصلت الفاكهة فهى له وعليه أجرة المثل للمسجد لانه استوفى منافعه فهو كال أحرق خشب من المسجد ومن كلامه أجمع العلماء تلزمه الغرامة ويجوز الاكل من الفاكهة باذن المسالك مادام حيا فاذا مات قبل اداء الاحرة تعلق حق الاخرة العارفون بالله على انه بالشجرة والثمرة وصارم هونا فلا يجوز الاكل منه بالاذن السابق فانه متعلق بحق المسجد وان غرس على أن لا سي أنفع للقلب وأقرب يكون الغراس للمسجد و ينصرف الربيع الى مصالحه فذلك غير جائز الا أن يكون المسجد واسعا وتكون الى رضا الرب من متابعة فيه فائدة للمصلين بالاستقلال ان لم يكن فيه ما يجمع من الطيور ما ينجس المسجد فيرخص فيه كم فى بناء حجة الاسلام الغزالي ومحبة السقف فان فائدة الاستقلال من الشمس مقصودة وما يشغله الشجر من عرصة المسجد أقل مما تشغله كتبه فات كتب الامام الحيطان فأما اذا غرس على أن يكون وقفا على قوم لا تعلق لهم بالمسجد فيمنع منه كما لوغرس لنفسه اذلا يجوز الغزالي لباب الكتاب صرف منافع المسجد الا الى مصلحة المسجد ومصلحة قيام الصلاة فيه وان غرص على أن يكون وقنا على والسنة ولباب المعقول المجاورين والمصلين فيه فهذاله تعلق بالمسجد محتمل جوازه و يمكن أن لا يجوز صرف مال المسجد اذا فضل من والمنقول والله وكيل على مصالحها إلى المجاورين وان جازه مرفها الى الامام والمؤذن من هذا الوجه يكاد يلتحق المجاور بسائر المسلمين ما أقول ومن كلامه أنا وان أشكل الأمر ولم يدراته على نية قصد فالاصل بقاؤه على ملكه فيجعل كأنه غرسه لنفسه فعلى المتولى أشهد سرا وعلانسة ان قلعه لانه لا سبيل إلى تركه مجانا ولا الى تركه للاحرة فان ذلك اختيار لبيع المنفعة في المستقبل بخلاف ما حصل من طالع كتاب احياء علوم فواته في الماضى فان غرامة ذلك تشبه غرامة اتلاف الوقف والمستولدة وأما التبقية اختيارا بالاجرة فشبه الدين فهو من المهتدين ومن اجارة المسجد وبيع الوقف والمستولدة فينبغي أن برد ما فضل من الاجرة بعد القلع إلى المسالك أووارثه وان كان الفارس قـدمات ولم يبق له وارث فهو متعلق أجرة المسجد في وخذ للمسجد بدل ما وجب من الاجرة كلامه من أراد طريق الله فان فضل شئ أولم تكن أجرة باقية فهو مال المصالح فان رأى القاضى من المصلحة أن يتركه و يجعله وقنا على المسجد فله ذلك وان كان في المصالح ما هو أهم من المسجد وكان للمسجد فائدة بابقائه للاستقلال وأراد العلماء بالله أهل الظاهر وطريق رسول الله وطريق العارفين بالله وطريق بقاءه ليأخذ من فاكهته للمسجد بقدر الاحرة و يصرف الفاضل الى المصالح فهذا قد يصادم فيه محذورات والباطن فعليه بمطالعة أحدهما قلع مع انه فيه فائدة الاستقلال كما في البناء والاخر بقاؤه بالاجرة وكأنه اجارة والاليق بمصلحة كتب الغزالي خصوصا احياء علوم الدين فهو البحر المحيط ومن كلامه اشهدوا على أن من وقع الجوانب الرخصة في الابقاء اذليس في قلعه للمسجد فائدة وله في ابقائه فائدة ومع هذا فلو اتسع خطة، بعد وأراد المتولى أن يزرع بعض جوانب المسجد فيتخذه مستغلا للمسجد أو يجعل بعض بيوته مستغلا لم يجز لان ذلك اكتساب مال المسجد وليس فى نفس الزرع للمصلين فائدة بخلاف الشجرة ذات الظل فانها تقوم في دفع حرا الشمس عن المعلمين مقام السقف فلاجل ذلك رخص في غرسه وابقائه عند اتساع المسجد والله أعلم كتبه الغزالى وسئل ما قوله دام علوه في المصلى المبنى لصلاة العيد خارج البلد له حكم المسجد في الاحكام على كتب الغزالي فقد وقع أم لا وان لم يكن فاسيه ولم بين الاللصلاة الجواب وبالله التوفيق لا يثبته حكم المسجد في الاعتكاف على عين الشريعة والطريقة والحقيقة ومن كلامهمن ومكن الجنب وغيره من الاحكام لان المسجد هو الذى أعد لرواتب الصلاة وعين له حتى لا ينتفع به في غيرها أراد طريق الله ورسوله