← المكتبة ▭▭ صفحتان
آداب الأكل - الأقفهسي - ت البنداري وزغلول - ط العلمية
ابن عماد الافقهي الرقاق والآداب والأذكار
A− A+
17
اذا نقشت صورة على درهم أو دينار فالقياس الحاقه بما اذا كانت الصورة على ثوب يلبس ويمتهن وأما إذا كانت على ثوب لا يلبس فيحرم ذلك بخلاف ما على البساط لأن الصور لا يحرم الا ما نصب منها ولم يمتهن بالاستعمال حتى صار كالصنم المصور للعبادة وهذا غير موجود في صورة الدرهم والدرهام لغة في الدرهم كما قال الشافعي رحمه الله لو كان لي مئة درهام لشريت بها داراً في بنى حرام . والمبتذل المستعمل للشيء احترز به عن ثوب لا يستعمل بل تنصب لتصاويرها فإنه حرام كما سبق ٥٦ - وإن اجبت الى اتيان مأدبة فراع آداب ما يأتيك في مثل ٥٧ - إذا اردت جلوساً للطعام فكن حال الجلوس على اليسرى (١٠) ولا تحل المأدبة الطعام المتخذ بلا سبب سميت مأدبة باجتماع الناس بها وبقية الولائم في معناها الا أن وليمة العرس تخالفها في وجوب الاجابة وغيرها يخالفها في التسمية فطعام الختان اعدار وطعام البنا وكيرة وطعام الميت وضيمة وطعام القادم من السفر نقيعة وهل هي على الحاضر أم على القادم من السفر وجهان. ويستحب الجلوس حال الاكل على الجهة اليسرى ٥٨ - وقبل أكل تطهر إن تكن (۱۱) جنباً وعند فقد توضأ واسعى في البدل يستحب للجنب التطهر قبل الاكل وكذا للمحدث فإن فقدا الماء تيما - 1. ٥٩ - وكل إذا وضعوا من غير اذنهمي إن القرينة تكفي طالب الاكل هذا إذا اكملوا وضع السماط ولم يخلط من القوم من يأت على مهل إذا اكملوا وضع السماط ولم يتأخر من القوم احد جاز الاكل بغير اذن على اكتفاءاً بالقرينة وقيل لا بد من صريح الصحيح اللفظ . (١٠) لم يثبت طبياً أي أثر للفرق بين الأكل على الجهة، ولم يرد في الأحاديث ما يندب إلى ذلك (۱۱) ولم ترد علاقة مباشرة بين الأكل وحالة الطهارة من جنابة أو الوضوء ، انما جاء حال التطهر عموماً والندب إليه وفرضه في فرائض لا تؤدي إلا به كالصلاة وغيرها .