16
وهو
У
يصيد
حرم
اقتناؤه لعدم الحاجة ومنها اذا كان عنده فرش خز أو حرمت الاجابة وانما تسقط الاجابة أو تحرم إذا لم يقدر المدعو على ازالة المنكرات فإن قدر على ازالتها وجبت الاجابة وازالة المنكر
٤٨ - فلا تجب داعياً في بـابـه صـور أو الممر أو الدهليز أو سفل ٤٩ - كصورة وطئت أو في الانا رسمت أو زال رأس لها فأحضر بلا حول ٥٠ ـ أو في السماط أتت أو خبز أو طبق أو الحلاوة فاحفظ نقل محتفل ٥١ ـ أو صورة جعلت كالشمس أو شجر لفقدها الروح أو كالنجم أو رجل هذه صور لا تكون عذراً في ترك الاجابة منها :
اذا كان في الباب صورة دون داخل الدار وجبت الاجابة ويجوز دخول الحمام الذي
على بابه صورة دون داخله وحكم ممر الدار ودهليزها حكم ما على بابها . ومنها إذا كانت الصور على الارض أو على ما يوطأ على الارض كالبساط والنطع والمخدة التي يتكأ عليها أو كانت رأس الصور مقطوعة أو كانت مصورة على السماط أو الخبز أو الطبق أو الحلاوة التي تؤكل فكل هذه ليست اعذاراً في في منع ٥٢ - قال الحليمي وامنع طفله لعباً وهو الصحيح فقم بالمنع واكتفل
-
۵۳
الاجابة
ابو سعيد له التجويز قد نسبـوا بعلة قد وهت عن رتبة العلل
من
في جواز اتخاذ اللعب للبنات خلاف قال الحليمي في ( المنهاج ) هي حرام ونقل عن اني سعيد الاصطخري انه لما ولي حسبة بغداد لم ينكر ذلك وأنكره غيره لأنه المحرمات وصحح النووي في شرح مسلم تصحيح التحريم والقائل بالجواز يعلل ذلك باعتيادهن على تربية الأولاد وملاطفتهن وهي علة ضعيفة واهية فلا تصح أن تكون باعثة على تنوع الحكم.
٥٤ - وجهان قد ذكروا في فاقد شبها مثل الجناح على الانعام والرجل اذا اتخذ صورة لا نظير لها في الوجود كبقرة بجناحين أو رجل بجناحين أو شاة أو جمل ففيه وجهان عن صاحب البحر
٥٥ - وفض الدنانير والدرهام إن نقشت قيس الجواز بما في ثوب مبتذل
۱۷