15
الثاني : الاستعانة على تغيير المنكر الثالث : التعريف كما اذا كان الشخص لا يعرف الا باسمه القبيح كالأعور والاعمش فلك أن تقول قال فلان الاعمش فإن أمكن التعريف بغيره فهو اولى من
اسمه القبيح.
الرابع : الفتوى فللمستفتي أن يقول للمفتي فلان ظلمني أو غصب مني فماذا يجب عليه وكذا إذا اشتكى عند الولاة والقضاة.
الخامس : اذا كان الانسان لا يتكتم عيبه كمن يخبر عن نفسه بالعيـب كـالـزنــا : « لا غيبة في
۹
ح والفواحش يجوز اغتيابه بما تجاهر به وعليه يحمل قوله له فاسق » (1) ويحرم اغتيابه لغير ذلك هذا إذا ذكره لا على وجه الندم والتوبة
(۹)
فإن ذكر عيبه على وجه الندم والتوبة حرم اغتيابه .
قال الغزالي في ( الاحياء » ( لو كان المتجاهر بالفسق عالماً حرمت غيبته مطلقاً لأن الناس إذا سمعوا عنه انه فعل هانت عندهم الفواحش وجسروا على فعلها . فعلى ذلته عمدتهم. وبها يحتج من اخطأ وذل . أ . هـ
ومن كانت عنده بدعة جاز اغتيابه حتى يحذره الناس والباقي واضح. ومنها أي من موانع الاجابة اذا كانت عنده زحمة منعت وجوب الاجابة نص عليه رحمه الله وقواعد الشافعية تقتضيه ومنها إذا كان عنده كلب لغير سبب فإن اتخذه للصيد أو للماشية أو لحفظ الدور جاز ووجبت الاجابة ولو اقتنى كلب صيد
مالك
=
حجر في تغليق التعليق » ( ٧٦١ ، ٧٦٥ - رسالة دكتوراه آلة كاتبة وجاء في تلخيص الحبير )
.(١٥١/٣)
(۹) اخرجه الهيثمي في ( مجمع الزوائد : ( ١ / ١٤٩ ) عن معاوية بن حيرة قال : ( قال رسول الله (ص) ليس لفاسق غيبة ) رواه الطبراني في ( الكبير ) وفيه العلاء بن بشر ضعفه الأزدي وروى الطبراني الثلاثة أيضاً بلفظ : « متى ترعون عن ذكر الفاجر هتكوه حتى يحذره الناس» وقال الهيثمي واسناد الاوسط والصغير حسن رجاله موثقون واختلف في بعضهم لا يضر ، وروى البيهقي بلفظ ( من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له » وقال في «الشعب» : في اسناده ضعف واخرج في ( الشعب ) بسند جيد عن الحسن أنه قال: ليس في اصحاب البدع غيبة ) ا . . انظر كشف الخفاء (٢٤٢/٢) والكلام على ضعفه .
هـ
١٦