9
fol. 3a
11
كتاب الفنون
أن يقصد الى من حصل له العلم بشيء فيجهله . وأما في مسألتنا فإنّه فُتح له باب العلم بأن ذمته قد اشتغلت بحق في ماله ، وأنه قد أوجب عليه وكلف ما لم يكُ قد كُلّفه . فهذا نوع إعلام وإفادة لما لم يكن عنده ، ولا أحاط به علما ، وإنما لم يستقص في || الذمة .
جميع
وجرت مسألة العارية
·
قال حنفي : إنّ قبض العارية كان بإذن ، والاستعمال بإذن . ثم إن الاستعمال إذا تلفت به العارية جزءا بعد جزء ، لم يوجب ضمانا . فالتلف مع دوام الحفظ ؛ والكون الذي في يده يكون لأجل الاستعمال . فإذا كان الاستعمال لا يوجب ضماناً لكونه استعمالاً بإذن، فكذلك القبض إذا كان
قبضاً بإذن . فلا وجه للضمان .
قال حنبلي : إنّ الاستعمال إذا تلف به الأجزاء كان إتلافا حصل بالمقصود من العارية . وذلك مقصود المعير والمستعير . فأما الكون في يده والقبض للاستعمال ، فهو قبل الاستعمال قابض لمنفعة نفسه منفردا بها . ومروره الى الاستعمال قبل الاستعمال كإخراجه من يده بالرد بعد الاستعمال . ومعلوم أن المالك ، حيث أعاره ، إما أن يكون حمله متبرعا بالنقل الى المستعير ، أو أخذه المستعير من يد المعير بإذن المعير . فحيث حصل في يده وانتقل بإذنه ، لم يك ذلك مؤذنا بقطع المسافة في ردّه من ضمان المعير،
-
n.p.
: في - ma يسنقص : يستقص 4 | .. : فتح - .. : مسألتنا : فيجهله .1 الدمر loob like : الذمة - .n.p., written with a flourish, attached to previous word : الاستعمال .11 | ma حروا بعد حرو: جزءا بعد جزء 7 | n.p., L. att. except the alif يقطع : بقطع 17. | . : بالنقل 15 | ... (الضمان) ...
written above : من
ms. --
في
C.O.
3
9
12
15