10
۱۲
ابن عقيل
بل كان من ضمان المستعير خارجا عن حكم ما كان عليه حين كونه مستعملا له ، وفي يده ، عندك . فإذا جاز أن يكون هذا حاله في حال الردّ ، ويُجعل الإذن الأول كالمنعدم ، كذلك يُجعَل الإمساك قبل الاستعمال عدما في 3 حق الإذن ؛ إذ لم يتحقق الاستعمال ، وقلت في يده ، لا بما أذن أو قصد
·
به . ولم يقل للمالك : أنت أذنت في حصوله بالبصرة، من حيث أغرق السفينة لركوبها الى البصرة ، فرجوعها الى بغداد من هناك والتبعيد لها بإذنك ، لكن في منافع وشغل المستعير ، فنظرنا الى ذلك . وإن كان بإذنك ، فلم يقل ترجع بمالك ومؤونتك حيث بعدت بإذنك ، بل ترجع إليك بمال المستعير ومؤونته . وكذلك مؤونة الأجزاء إذا || باقية ، وإن كانت بتلفها في الاستعمال لا يكون على المستعير
5
وجرت مسألة الوديعة هل يملك المسافرة بها
9
قال حنبلي : يملك السفر بها . لأن قوله (احفظها، نص على الحفظ 12
به ؛ وقوله يتضمن إطلاق الحفظ بكل حال . وإذا سافر بها ، فقد حفظها بإذن المالك ونصه وعموم لفظه . وإذا حفظها في البلد لا بنفسه ، عمل ببعض العموم ؛ وترك النص يعم . وليس يملك المسافرة بها إلا إذا كان 15
الغالب من السفر السلامة . فلا يبقى شيء يعوّل عليه . إلا أن الحضر في الغالب أحفظ ؛ فيُخيّر المفاضلة يكون يده عليها ، وكونه بنفسه حافظاً
لركوبها 6 | . له mod, from : به 5 | ma محقق : يتحقق 4 | .n.p : عندك 2 : بإذنك .8 | .ma وسغل : وشغل - p, mod. بإذنك 7 | ms والسعيد : والتبعيد . .n.p : الأجزاء 9 | ma مرجع : ترجع
ma بادوك .ms بعدت باديك : بعدت بإذنك
-
mod.
-
| np : يملك .11 | . سلفها : يتلفها 10 | .ma اذا باقيه : إذا باقية فيخير 17 | ..: الحضر 16 | .. : يعم 15 | . . : يملك 12
AP ms.
J
:
fol. 3b