11
fol. 4a
۱۳
ا
كتاب الفنون
لها . فيكون الحضر الذي هو أحفظ مع عدم مدة أنقص . والسفر الأنقص حفظا في الغالب مع كون يده عليها أحفظ، فصارا سواء. وليس يمكن أن يُقال إن الغالب من السفر التلف والعطب . لأن السفر إذا كان مأمونا يكون مأمونا] في الغالب بحشمة السلطان وقلة القطاع للطريق واتصال القوافل وكثرة الخفراء . وانتشار الخلل [...] فلا يبقى إلا أن السفر أقل حفظا بالإضافة الى الحضر لكثرة الغوث . فيصير كإخراجها من داره الى دار أخرى لتحويله ونقله . وكان صاحبها أطلق للإيداع، ولم ينهه عن الإخراج ولا عن المنفعة. فإن في حال إخراجها الى الطريق جعلها في مكان ليس بحرز . ولهذا لا يُقطع بالأخذ منه السراق . ثم لا يُجعَل ذلك تفريطاً ولا تضيعاً . كذلك السفر بالإضافة الى الحضر .
6
وجرت مسألة السلم في الحيوان
قال حنبلي فيها : ما ثبت في الذمة مهرًا ثبت في الذمة سلما ؛ كالمكيل
والموزون .
اعترض عليه حنفي فقال : إنّ المال في عقد النكاح تابع ، والبضع متبوع . والصفات في السلم والمالية التي تحصل بكثرة الصفات متبوعة ، والأعيان تابعة . وقرّر ذلك بأنه إن بالغ في صفات الحيوان، || اقتطعه الاستقصاء عن النظائر . فلم فلم يك وجوده سائغا يؤمن معه التعذر . فيصير
:
حفظا حفظاً
2 | ..: الأنقص -
.n.p : مدة أنقص 1
ms.
-
أحفظ
:
n.p. -
: السلطان
.. : بحشمة .4 | .sic, written as one word فصار اسواه : فصارا سواء
| .p. There seems to be a lacuna in the text at this point. وانتشار : الخلل .5 | ...p.w.c
8.
.part oblit : متبوعة 15. | .. : تضييعاً 10 | .ms عين النفعه المنفعة : عن .sic اقطعه : اقتطعه 16.
3
6
9
12
15