← المكتبة ▭▭ صفحتان
الفنون - ابن عقيل-ط لينة 1-2
علي بن عقيل بن محمد بن عقيل أبو الوفاء الجوامع والمجلات ونحوها
A− A+
11
fol. 4a ۱۳ ا كتاب الفنون لها . فيكون الحضر الذي هو أحفظ مع عدم مدة أنقص . والسفر الأنقص حفظا في الغالب مع كون يده عليها أحفظ، فصارا سواء. وليس يمكن أن يُقال إن الغالب من السفر التلف والعطب . لأن السفر إذا كان مأمونا يكون مأمونا] في الغالب بحشمة السلطان وقلة القطاع للطريق واتصال القوافل وكثرة الخفراء . وانتشار الخلل [...] فلا يبقى إلا أن السفر أقل حفظا بالإضافة الى الحضر لكثرة الغوث . فيصير كإخراجها من داره الى دار أخرى لتحويله ونقله . وكان صاحبها أطلق للإيداع، ولم ينهه عن الإخراج ولا عن المنفعة. فإن في حال إخراجها الى الطريق جعلها في مكان ليس بحرز . ولهذا لا يُقطع بالأخذ منه السراق . ثم لا يُجعَل ذلك تفريطاً ولا تضيعاً . كذلك السفر بالإضافة الى الحضر . 6 وجرت مسألة السلم في الحيوان قال حنبلي فيها : ما ثبت في الذمة مهرًا ثبت في الذمة سلما ؛ كالمكيل والموزون . اعترض عليه حنفي فقال : إنّ المال في عقد النكاح تابع ، والبضع متبوع . والصفات في السلم والمالية التي تحصل بكثرة الصفات متبوعة ، والأعيان تابعة . وقرّر ذلك بأنه إن بالغ في صفات الحيوان، || اقتطعه الاستقصاء عن النظائر . فلم فلم يك وجوده سائغا يؤمن معه التعذر . فيصير : حفظا حفظاً 2 | ..: الأنقص - .n.p : مدة أنقص 1 ms. - أحفظ : n.p. - : السلطان .. : بحشمة .4 | .sic, written as one word فصار اسواه : فصارا سواء | .p. There seems to be a lacuna in the text at this point. وانتشار : الخلل .5 | ...p.w.c 8. .part oblit : متبوعة 15. | .. : تضييعاً 10 | .ms عين النفعه المنفعة : عن .sic اقطعه : اقتطعه 16. 3 6 9 12 15