← المكتبة ▭▭ صفحتان
الفنون - ابن عقيل-ط لينة 1-2
علي بن عقيل بن محمد بن عقيل أبو الوفاء الجوامع والمجلات ونحوها
A− A+
12
12 ابن عقيل كالمعين من الصنجة والمكيال . والشجرة والنخلة لا يصح السلم [فيها] لسرعة التعذر بهلاكها وعدم الشياع واتساع محلّ السلم فيه للتضييق بالتعيين في ذلك المحل المعين . وإن قصر في الوصف على المقصود من الحيوان الذي 3 به يُجعل اختلاف المالية من الجواهر الكامنة الغامضة فيه؛ مثل الثقة والأمانة والفرامة والذكاء والفطنة والهملجة والقوى والصبر والحمل ، وما شاكل ذلك . فإن تعطّل هذا النوع عن السلم فيه ، فليس بأوّل متعطل لعدم الإحاطة بمقاصده ؛ كما في الجواهر والقسي والغالية ، وما شاكل ذلك من المركبات . 6 7 وجرت مسألة البيع بشرط الخيار هل ينقل الملك 9 قال شافعي : سبب لنقل الملك ، فوجب أن يُنقل الملك ، كالمطلق . قالوا له : ولم إذا كان ناقلا مع إطلاقه ، نقل مع تقييده ؟ ونحن نعلم أن العتق والطلاق مطلقه يزيل ، ومقيّده لا يزيل . وينقل التصرف مطلق 12 هذا ، ولا ينقل التصرّف مقيّده . فأين الإطلاق من التقييد ؟ قال : إذا أمكن الإطلاق بحسب اللفظ والتقييد بحسب اللفظ ، فلفظ التمليك يقتضي نقل الملك ، فنقلناه . والخيار يقتضي تملك الفسخ والتأثير 15 في لزوم العقد ، فأزلنا اللزوم وأجزناه ، وهذا جمع بين مقتضى اللفظين قال الحنفي : إن الخيار يعود الى العقد ، لأنه هو المنطوق به . فإذا • : واتساع - w : الشياع 2 | ap : والنخلة .mod : الصنجة 1 ma بجعل : يجعل 4 | .n.p : للتضييق بالتعيين - بأول 6 | mp : الثقة | وسقل : وينقل 12 | . : نقل مع تقييده 11 | np : والقسي والغالية 7 ma والماثير : والتأثير : الفسخ 5 | ma ينقل : متصل 13