12
12
ابن عقيل
كالمعين من الصنجة والمكيال . والشجرة والنخلة لا يصح السلم [فيها] لسرعة التعذر بهلاكها وعدم الشياع واتساع محلّ السلم فيه للتضييق بالتعيين في ذلك المحل المعين . وإن قصر في الوصف على المقصود من الحيوان الذي 3
به يُجعل اختلاف المالية من الجواهر الكامنة الغامضة فيه؛ مثل الثقة
والأمانة والفرامة والذكاء والفطنة والهملجة والقوى والصبر والحمل ، وما شاكل ذلك . فإن تعطّل هذا النوع عن السلم فيه ، فليس بأوّل متعطل لعدم الإحاطة بمقاصده ؛ كما في الجواهر والقسي والغالية ، وما شاكل ذلك من المركبات .
6
7
وجرت مسألة البيع بشرط الخيار هل ينقل الملك
9
قال شافعي : سبب لنقل الملك ، فوجب أن يُنقل الملك ، كالمطلق . قالوا له : ولم إذا كان ناقلا مع إطلاقه ، نقل مع تقييده ؟ ونحن نعلم أن العتق والطلاق مطلقه يزيل ، ومقيّده لا يزيل . وينقل التصرف مطلق 12 هذا ، ولا ينقل التصرّف مقيّده . فأين الإطلاق من التقييد ؟
قال : إذا أمكن الإطلاق بحسب اللفظ والتقييد بحسب اللفظ ، فلفظ
التمليك يقتضي نقل الملك ، فنقلناه . والخيار يقتضي تملك الفسخ والتأثير 15
في لزوم العقد ، فأزلنا اللزوم وأجزناه ، وهذا جمع بين مقتضى اللفظين
قال الحنفي : إن الخيار يعود الى العقد ، لأنه هو المنطوق به . فإذا
•
: واتساع
-
w
: الشياع 2 | ap : والنخلة .mod : الصنجة 1 ma بجعل : يجعل 4 | .n.p : للتضييق بالتعيين
-
بأول 6 | mp : الثقة
| وسقل : وينقل 12 | . : نقل مع تقييده 11 | np : والقسي والغالية 7
ma والماثير : والتأثير
: الفسخ 5 | ma ينقل : متصل 13