← المكتبة ▭▭ 2 pages
إبطال الحيل - ابن بطة - ط المكتب الإسلامي
عبيد الله ابن بطة العقبلي الأجزاء الحديثية
A− A+
4
F زوجته بأن تختلع منه على عوض تعطيه من مالها ، فاذا قبل الفدية خلعها بتطليقة لتسقط اليمين ، ثم يعود في الوقت فيخطبها من وليها ، ويتزوجها تزويجا جديداً ، ويسقط عنه الوفاء بما حلف عليه . وسألت عن صحة الفتوى ، وهل لها مخرج من الكتاب والسنة ؟ وأصل ثابت عند العلماء الربانيين من هذه الامة؟ . ولقد بلغني ان بعض من قد نصب نفسه للفتوى في النوازل (۱) يُعلّم من حلف بطلاق زوجته ثلاثا ليفعلن شيئا لا يحل له فعله ، او لا يفعل شيئا لا بد له من فعله ، وكل واحد من الزوجين يؤدي الى صاحبه ما أوجب الله عليه من حسن صحبته واجمال عشرته فيدله على نحو الحيلة التي ذكرتها في السؤال . هذا ، واني راجع اليك بجواب ما سألت عنه مشروحا مفهوما ، ليكون عملك بحسبه ، وحذوك على قدوه . (۱): يراد بها الحوادث التي تنزل بالعباد ويحتاج الى الفتوى بها ، ويكره الافتاء ما لم يقع قبل نزوله خلافاً للبعض . ٤