4
F
زوجته بأن تختلع منه على عوض تعطيه من مالها ، فاذا قبل الفدية خلعها بتطليقة لتسقط اليمين ، ثم يعود في الوقت فيخطبها من وليها ، ويتزوجها تزويجا جديداً ،
ويسقط عنه الوفاء بما حلف عليه .
وسألت عن صحة الفتوى ، وهل لها مخرج من الكتاب والسنة ؟ وأصل ثابت عند العلماء الربانيين
من هذه الامة؟ .
ولقد بلغني ان بعض من قد نصب نفسه للفتوى في النوازل (۱) يُعلّم من حلف بطلاق زوجته ثلاثا ليفعلن شيئا لا يحل له فعله ، او لا يفعل شيئا لا بد له من فعله ، وكل واحد من الزوجين يؤدي الى صاحبه ما أوجب الله عليه من حسن صحبته واجمال عشرته فيدله
على نحو الحيلة التي ذكرتها في السؤال .
هذا ، واني راجع اليك بجواب ما سألت عنه مشروحا مفهوما ، ليكون عملك بحسبه ، وحذوك على
قدوه .
(۱): يراد بها الحوادث التي تنزل بالعباد ويحتاج الى الفتوى بها ، ويكره الافتاء ما لم يقع قبل نزوله خلافاً للبعض .
٤